الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العشور التي تؤخذ من الرجل: أيحتسب بها من زكاته؟ قال: نعم، إن شاء.
[11953] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه (1)، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) قال: ما أخذه منك العاشر فطرحه في كوزة فهو من زكاتك، وما لم يطرح في الكوز فلا تحتسبه من زكاتك.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (2)، والذي قبله بإسناده عن يعقوب بن شعيب مثله.
[11954] 3 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الزكاة قال: ما أخذوا منكم بنو أمية (1) فاحتسبوا به، ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم، فإن المال لا يبقى على هذا ان تزكيه مرتين.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران وعلي بن الحسن الطويل جميعا، عن صفوان مثله (2).
[11955] 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن