عن حماد مثله (2).
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب (3).
[11958] 7 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) (1) عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من المعادن، أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه؟ فقال: نعم.
[11959] 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا (عليه السلام) كان يقول: اعتد في زكاتك بما أخذ العشار منك واخفها عنه ما استطعت (1) [11960] 9 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير - في حديث - أنه كان عند أبي جعفر (عليه السلام) فذكر له رجل قطع عليه الطريق، قال: فقلت له: فإذا أنا فعلت ذلك، أعتد به من الزكاة؟ فقال: لا، ولكن إن شئت أن يكون من الحق المعلوم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في زكاة الغلات (1).