عن سعيد بن غزوان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته: كم الرجل الواحد من الزكاة؟ قال: أعطه من الزكاة حتى تغنيه.
[11975] 6 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن زياد بن مروان، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: أعطه ألف درهم.
[11976] 7 - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسين بن الصقر، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أعطي الرجل من الزكاة مائة درهم؟ قال: نعم، قلت: مائتين؟ قال: نعم، قلت: ثلاثمأة؟ قال:
نعم، قلت: أربعمائة؟ قال: نعم، قلت: خمسمائة؟ قال: نعم، حتى تغنيه.
[11977] 8 - وقد تقدم حديث بشر بن بشار قال: قلت للرجل يعني أبا الحسن (عليه السلام): ما حد المؤمن الذي يعطى الزكاة؟ قال: يعطى المؤمن ثلاثة آلاف، ثم قال: أو عشرة آلاف، ويعطى الفاجر بقدر، لأن المؤمن ينفقها في طاعة الله والفاجر في معصية الله.
[11978] 9 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان، عن عبد الرحمن ابن الحجاج، عمن سمعه وقد سماه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الزكاة، ما يأخذ منها الرجل؟ وقلت له: إنه بلغنا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: أيما رجل ترك دينارين فهما كي بين عينيه، قال: فقال: أولئك قوم