وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٩ - الصفحة ٢٥٣
عبد الرحمن بن الحجاج، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن أصحاب أبي أتوه فسألوه عما يأخذ السلطان، فرق لهم وإنه ليعلم أن الزكاة لا تحل إلا لأهلها، فامرهم أن يحتسبوا به، (فجال فكري) (1) والله لهم، فقلت له (2): يا أبة، إنهم إن سمعوا إذا (3) لم يزك أحد، فقال: يا بني، حق أحب الله أن يظهره محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر - يعني: أحمد بن محمد -، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله (4).
[11956] 5 - وعنه، عن أبي جعفر، عن ابن أبي عمير، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صدقة المال يأخذه (1) السلطان؟
فقال: لا آمرك أن تعيد.
[11957] 6 - وبإسناده عن حماد، عن حريز، عن أبي أسامة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك، إن هؤلاء المصدقين يأتونا ويأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها، أتجزي عنا؟ فقال: لا، إنما هؤلاء قوم غصبوكم، أو قال: ظلموكم أموالكم وإنما الصدقة لأهلها.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن عثمان (1)،

(١) في التهذيب والاستبصار: فجاز ذلك (هامش المخطوط).
(٢) " له " وردت في نسخة في هامش المخطوط.
(٣) في نسخة: ذا (هامش المخطوط) وفي التهذيب: ذلك.
(٤) التهذيب ٤: ٣٩ / ٩٨، والاستبصار ٢: ٢٧ / ٧٥.
٥ - التهذيب ٤: ٤٠ / ١٠٠، والاستبصار ٢: ٢٧ / ٧٧.
(١) في نسخة: يأخذها (هامش المخطوط).
٦ - الاستبصار ٢: ٢٧ / 78.
(1) في نسخة: إبراهيم بن عمر (هامش المخطوط).
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست