وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٩ - الصفحة ٢٥٩
محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل عارف فاضل توفى وترك عليه دينا قد ابتلى به لم يكن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمسألة، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان؟
قال: نعم.
[11972] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد، عن (1) عبد الملك بن عتبة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال:
قلت له: أعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهما؟ وقال: نعم، وزده، قلت:
اعطيه مائة؟ قال: نعم، وأغنه إن قدرت (2) أن تغنيه.
ورواه المفيد في (المقنعة) عن إسحاق بن عمار مثله (3).
[11973] 4 - وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي ابن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل: كم يعطى الرجل من الزكاة؟ قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا أعطيت فأغنه.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا كل ما قبله إلا الأول.
[11974] 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير،

٣ - الكافي ٣: ٥٤٨ / ٢، والتهذيب ٤: ٦٤ / ١٧٣.
(١) في نسخة: بن (هامش المخطوط). وجاء أيضا في الهامش ما نصه: (في التهذيب:
" محمد بن يعقوب، عن أحمد بن عبد الملك، عن عبد الملك بن عتيبة " وهو سهو) (منه بخطه).
(٢) في التهذيب زيادة: على (هامش المخطوط).
(٣) المقنعة ٤٠.
٤ - الكافي ٣: ٥٤٨ / ٣.
(١) التهذيب ٤: ٦٤ / ١٧٤.
٥ - التهذيب ٤: ٦٣ / 170.
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست