سعيد، عن المختار بن زياد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، مثله (2).
[11719] 2 - وفي (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن معروف، عن أبي الفضل، عن علي بن مهزيار، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: ليس في النيف شئ حتى يبلغ ما يجب فيه واحد، ولا في الصدقة والزكاة كسور، ولا يكون شاة ونصف ولا بعير ونصف، ولا خمسة دراهم ونصف، ولا دينار ونصف، ولكن يؤخذ الواحد ويطرح ما سوى ذلك حتى تبلغ (1) ما يؤخذ منه واحد فيؤخذ من جميع ماله، قال زرارة: قلت له: مائتي (2) درهم بين خمس أناس أو عشرة حال عليها الحول وهي عندهم، أيجب عليهم زكاتها؟ قال: لا هي بمنزلة تلك - يعني جوابه في الحرث - ليس عليهم شئ حتى يتم لكل إنسان منهم مائتا درهم، قلت: وكذلك في الشاة والإبل والبقر والذهب والفضة وجميع الأموال؟ قال: نعم.
[11720] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير، أعليه زكاة؟ قال: إن كان فربها من الزكاة فعليه الزكاة، قلت: لم يفر بها، ورث مائة درهم وعشرة دنانير، قال: ليس عليه زكاة، قلت: فلا تكسر (1) الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم؟ قال: لا.