ورواه الكليني، عن علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن عمر بن يزيد مثله (1).
[11742] 2 - وفي (العلل) عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن - يعني: علي بن يقطين - عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: لا تجب الزكاة فيما سبك، قلت: فإن كان سبكه فرارا من الزكاة؟ قال: ألا ترى (1) أن المنفعة قد ذهبت منه، فلذلك لا يجب (2) عليه الزكاة.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن يونس، عمن ذكره، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) مثله (3) [11743] 3 - وعن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: لا تجب الزكاة فيما سبك فرارا به من الزكاة، ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت فلذلك لا تجب الزكاة.
[11744] 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إن أخي يوسف ولى لهؤلاء القوم (1) أعمالا أصاب