وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٩ - الصفحة ١٦١
فيها أموالا كثيرة، وإنه جعل ذلك المال (2) حليا أراد أن يفر به (3) من الزكاة، أعليه الزكاة؟ قال: ليس على الحلي زكاة، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر مما يخاف من الزكاة.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد بن عيسى مثله (4).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (5) [11745] 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أباك قال: من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها، فقال صدق أبي، عليه أن يؤدي ما وجب عليه، وما لم يجب عليه فلا شئ عليه منه (1)، ثم قال لي: أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته، أكان عليه وقد (2) مات أن يؤديها؟ قلت: لا، قال: إلا أن يكون أفاق من يومه، ثم قال لي: أرأيت لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه، أكان يصام (3) عنه؟ قلت: لا، قال: وكذلك الرجل لا يؤدي عن

(٢) في نسخة: تلك الأموال (هامش المخطوط).
(٣) في المصدر: أن يفر بها.
(٤) علل الشرائع: ٣٧٠ / ٢.
(٥) التهذيب ٤: ٩ / ٢٦، والاستبصار ٢: ٨ / ٢٣.
٥ - التهذيب ٤: ١٠ / ٢٧، والاستبصار ٢: ٨ / 24، وأورده قطعة منه في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة: فيه (هامش المخطوط).
(2) في نسخة: وإن (هامش المخطوط).
(3) في نسخة: يقضى (هامش المخطوط.)
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست