دراهم، فإذا زادت (1) فعلى حساب ذلك في كل أربعين درهما درهم، وليس في الكسور شئ.... الحديث.
[11708] 9 - وعنه، عن سندي بن محمد، عن أبان بن عثمان الأحمر، عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا زاد على المائتي درهم أربعون درهما ففيها درهم، وليس فيما دون الأربعين شئ، فقلت: فما في تسعة وثلاثين درهما؟ قال: ليس على التسعة والثلاثين درهما شئ.
[11709] 10 - وعنه، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة وبكير ابني أعين، أنهما سمعا أبا جعفر (عليه السلام) يقول: في الزكاة - إلى أن قال: - ليس في أقل من مائتي درهم شئ، فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مائتي درهم وأربعين درهما غير درهم (1) الا خمسة الدراهم، فإذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستة دراهم (2) فإذا بلغت ثمانين ومائتي درهم ففيها سبعة دراهم (3)، وما زاد فعلى هذا الحساب، وكذلك الذهب وكل ذهب.... الحديث.
[11710] 11 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام)، قال - في كتابه إلى المأمون -: والزكاة الفريضة في كل مائتي درهم خمسة دراهم، ولا يجب،