العلم حتى لو كان الآخر حاضرا ولم يكن عالما بفسخه، لا يصح، ولو كان غائبا، وعلم بفسخه في مدة الخيار، ينبغي أن يصح.
وذكر الكرخي أن خيار الرؤية على هذا الخلاف.
وأجمعوا أن المشتري في خيار العيب إذا فسخ بغير محضر من البائع، لا يصح وإن كان قبل القبض والمسألة معروفة.
ولو اشترى رجلان على أنهما بالخيار ثلاثة أيام، أو اشتريا شيئا ولم يرياه، أو اشتريا شيئا فوجدا به عيبا، هل يملك أحدهما أن ينفرد بالفسخ؟
على قول أبي حنيفة: لا يملك، ولو رد لا يصح.
وعلى قولهما: يصح.
وإنما يصح عند أبي حنيفة إذا اتفقا على الرد أو اتفقا على الإجازة.
أما إذا رد أحدهما وأجاز الآخر فهو على الاختلاف.
وكذا لو اختارا رد البيع في النصف وإجازة البيع في النصف فهو على الاختلاف، والمسألة معروفة.