الصبي والمجنون ومالهما، فإنه لا يتوقف، لأنه ليس له مجيز في حالة العقد، لأنهما ليسا من أهل الطلاق والعتاق والتبرعات، وكذلك وليهما، وكذلك الأب والوصي إذا أعتقا أو طلقا عبد الصبي أو امرأته.
ثم إنما يجوز العقد الموقوف إذا كان المحل قابلا لانشاء البيع حالة الإجازة.
فأما إذا لم يكن قابلا فلا، بأن هلك المحل، بالإجازة ينفذ للحال، مستندا إلى ما قبله، فلا بد من المحل في الحال.
وكذا الجواب لو كان العاقدان فضوليين، فإنه يتوقف أيضا على إجازة المالكين.
وكذلك الجواب في النكاح.
ولو كان الفضولي الواحد باع عبد إنسان من إنسان، وهما غائبان، وقبل عن المشتري أيضا فإنه لا يتوقف.
وفي النكاح إذا قبل عنهما لا يتوقف أيضا.
وبعض مشايخنا قالوا: ينبغي أن يتوقف عند أبي حنيفة ومحمد، وإنما الخلاف فيما إذا زوج رجل امرأة ولم يقبل منه، لان الواحد يجوز أن يكون وكيلا من الجانبين ولا يتوقف في النكاح، ويجوز أن يكون وليا من الجانبين. بأن زوج ابنة أخته من ابن أخيه، والإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة، بخلاف البيع، فإن الواحد لا يجوز أن يكون وكيلا من الجانبين، فلا يتوقف من رجل واحد، وإن وجد منه الايجاب والقبول جميعا.
ثم إنما جاز أن يكون الرجل وليا ووكيلا من الجانبين في النكاح، وفي البيع لا يجوز أن يكون وكيلا من الجانبين، وإما يجوز أن يكون وليا من الجانبين، فإن الأب إذا اشترى مال الصبي لنفسه، أو باع ماله من