تصرف في المبيع بغير إذن البائع.
إن كان تصرفا يحتمل الفسخ، كالبيع، والهبة، والإجارة، والرهن ونحوها فللبائع أن يسترده، لان حق الحبس قائم.
فأما إذا تصرف تصرفا لا يحتمل الفسخ، كالاعتاق والتدبير والاستيلاد، فإنه لا يسترده، لأنه لا يبقى حق الحبس، لان المشتري تصرف في ملكه تصرفا لا يحتمل الرد، فنفذ كالراهن إذا أعتق وحبس الحر، أو الحرة من وجه لا يجوز، لأنه لا فائدة في بقاء الحبس.