الصبي، بمثل قيمته أو بغبن يسير يتغابن الناس في مثله: فإنه يجوز.
وكذلك الوصي: إذا اشترى مال الصبي لنفسه، أو باع مال نفسه من الصبي، وفيه نفع ظاهر للصبي، جاز، بلا خلاف.
فأما إذا كان بمثل القيمة جاز عند أبي حنيفة، وعند محمد لا يجوز.
وأما إذا كان بدون القيمة فلا يجوز، بلا خلاف.
والفرق بين الفصول أن الولي والوكيل في باب النكاح بمنزلة الرسول، لأنه لا يرجع إليه حقوق العقد، فأما الوكيل في باب البيع فأصل في حق الحقوق، وللبيع حقوق متضادة، من التسليم والتسلم، فلا يجوز أن يكون الواحد، في شئ واحد، في زمان واحد مسلما ومتسلما، بخلاف الأب الوصي، لان ثم جعلناهما كشخصين لاختلاف الولايتين.
ولو باع العبد المحجور مال مولاه من إنسان بثمن معلوم، فإنه يتوقف على إجازة مولاه، لأنه بمنزلة الأجنبي.
ولو أذن له بالتصرف في البيع والشراء وأجاز ذلك، لا ينفذ إلا بإجازة المولى، لان العبد المأذون لا يملك بيع مال المولى وإنما يملك الشراء.
ولو اشترى عبدا لمولاه، بغير إذنه، فإنه يتوقف على إجازته، ولو أذن له بالتصرف نفذ الشراء على مولاه، من غير إجازة مبتدأة لذلك، لأنه بالاذن ملك إنشاء الشراء في حقه، فيملك الإجازة.
وعلى هذا: الصبي العاقل إذا باع ماله وهو محجور فإنه ينعقد تصرفه موقوفا على إجازة وليه، وعلى إذن وليه بالتصرف أيضا، وعلى بلوغه أيضا، لان في انعقاده فائدة، لوجود المجيز للحال، وهو الولي