وقال محمد: لا يصير قابضا، ويبقى في ضمان البائع، ويؤمر البائع بالتسليم إليه.
هذا الذي ذكرنا إذا كان المبيع في يد البائع، فأما إذا كان في يد المشتري، فباعه المالك منه فنقول:
إن كان في يده غصبا، يصير قابضا بنفس الشراء ولا يحتاج إلى تجديد القبض، حتى لو هلك قبل أن يتمكن من قبضه حقيقة، فإنه يهلك على المشتري، لان ضمان الغصب ضمان العين، نظير ضمان البيع فيكون من جنسه، فينوب قبض الغصب عن قبض البيع.
ولو باع الراهن المرهون من المرتهن، وهو في حبسه، لا يصير قابضا بنفس الشراء، ما لم يجدد القبض، بأن يمكن من قبضه حقيقة، بأن كان حاضرا في مجلس الشراء أو يذهب إلى بيته ويتمكن من قبضه، لان قبض الرهن قبض أمانة، وإنما يسقط الدين بهلاكه، لا بكونه مضمونا، ولكن بمعنى آخر عرف في موضعه، وقبض الأمانة لا ينوب عن قبض الشراء.
وكذلك إذا كان في يده أمانة، مثل الوديعة والعارية والإجارة ونحوها، لم يدخل في ضمان المشتري إلا أن يتمكن من قبض جديد، لان قبض الأمانة لا ينوب عن قبض الضمان.
ولو أن المشتري قبض المبيع بغير إذن البائع قبل نقد الثمن، فللبائع أن يسترده حتى يعطيه الثمن، لان للبائع حق الحبس حتى يستوفي الثمن، وقد أبطل حقه بالاخذ، فعليه الإعادة، كالراهن إذا أخذ المرهون من يد المرتهن، له أن يعيده إلى يده كما قلنا.
ولو قبض بغير إذن البائع بعد نقد الثمن، ليس له أن يسترده لأنه بطل حق الحبس بإيفاء الثمن، فيكون قبضا بحق.
ولو أن المشتري قبضه، بغير إذن البائع قبل إيفاء الثمن، ثم