السلم، ويصير الثمن عينا، كبيع العين بالعين.
لكن الثمن المطلق هو الدراهم والدنانير، وإنما لا يتعينان في عقود المعاوضات، في حق الاستحقاق، وإن عينت، وتتعين في حق بيان القدر والجنس والصفة، وهذا عندنا، وقال زفر والشافعي: تتعين.
وأجمعوا أنهما إذا كانتا في الذمة لا يتعينان، وإذا عينتا فعندهما حكمهما كحكم المبيع.
وأجمعوا أنهما يتعينان في الغصوب، والأمانات، والوكالات.
وبيان ذلك: أن من باع عبدا بألف درهم، وعينها في المجلس، فإن البائع لا يستحق عينها، حتى لو أراد المشتري أن يمنعها ويرد غيرها له ذلك، ولكن تتعين في حق الجنس، حتى تجب عليه الدراهم، وتتعين في حق القدر حتى تجب عليه ألف درهم، وتتعين في حق الصفة، حتى إن الدراهم المعينة في العقد إذا كانت جيدة يجب عليه مثلها جيدة، وإن كانت رديئة فكذلك.
والصحيح قولنا، لأنه لا فائدة في استحقاق عينها في المعاوضات، لان المثل يقوم مقامها في كل عوض يكون في عقود المعاوضات، فكان التعيين وتركه سواء في حق استحقاق العين.
فأما في تعيين الجنس، والقدر، والصفة، ففيه فائدة، فتتعين.
ثم الدراهم والدنانير أثمان أبدا، سواء كانت في مقابلتها أمثالها أو أعيان أخر، صحبتها حرف الباء أو لا حتى إن في الأثمان يصير صرفا، وإذا كانت في مقابلتها السلعة تصير ثمنا، والسلعة مبيع على كل حال، لأنها أثمان مطلقة على كل حال، فلا تتعين بالتعيين.