ولو هلك المبيع قبل التسليم، فالهلاك يكون على البائع، يعني يسقط الثمن وينفسخ العقد.
ولو كان الثمن مؤجلا، يجب تسليم المبيع للحال، لأنه هو الذي أسقط حق نفسه في التأجيل، فلا يسقط حق الآخر.
وإن أجل الثمن إلا درهما له أن يحبس كل المبيع، لان حق الحبس مما لا يتجزأ.
وكذلك لو أوفى جميع الثمن إلا درهما، أو أبرأه عن جميع الثمن إلا درهما.
وكذا في الرهن إذا قبض الدين كله، أو أبرأه إلا درهما، فإنه يحبس كل الرهن حتى يصل إليه الباقي.
ولو دفع المشتري إلى البائع بالثمن رهنا، أو كفل به كفيلا، لا يسقط حق الحبس، لان هذا وثيقة بالثمن، فلا يبطل حقه عن حبس المبيع، لاستيفاء الثمن.
ولو أحال البائع رجلا على المشتري بالثمن وقبل، سقط حق الحبس.
وكذلك إذا أحال المشتري البائع على رجل.
وهذا عند أبي يوسف، وعن محمد روايتان، في رواية كما قال أبو يوسف، وقال في رواية:
إذا أحال البائع رجلا على المشتري يسقط حق الحبس، وإن أحال المشتري البائع على رجل، لم يسقط حق الحبس، وهي مسألة كتاب الحوالة.
ولو أتلف المشتري المبيع في يد البائع، صار قابضا للمبيع، وتقرر عليه الثمن.