وإذا باع قفيز جص بقفيزي نورة، مؤجلا بأن أسلم، أو غير مؤجل بأن باع دينا في الخدمة، ولا يجوز عندنا لوجود الكيل وعنده يجوز لعدم الطعم.
ولو أسلم من حديد في مني حديد، لا يجوز عندنا، لوجود الوزن المتفق، لكونهما موزونين، وعنده يجوز لعدم الطعم والثمنية.
ولو باع من سكر بمن زعفران، دينا في الذمة لا يجوز بالاجماع، لوجود أحد وصفي علة ربا الفضل، وهو الوزن المتفق عندنا، لأنهما مثمنان، ولوجود الطعم عنده.
ولو أسلم دراهم في زعفران أو في قطن أو حديد، فإنه يجوز بالاجماع، أما عندنا فلانه لم يوجد الوزن المتفق، فإن الدراهم توزن بالمثاقيل، والقطن والحديد والزعفران يوزن بالقبان.
ولو أسلم نقرة فضة في نقرة ذهب لا يجوز بالاجماع، لوجود الوزن المتفق عندنا، فإنهما يوزنان بالمثاقيل، وعنده لوجود الثمنية.
ولو أسلم الحنطة في الزيت، جاز عندنا، لان أحدهما مكيل والآخر موزون، فكانا مختلفين قدرا، على قوله لا يجوز لوجود الطعم.
فأما تفسير الجنس بانفراده، إذا أسلم ثوبا هرويا (1) في ثوب هروي، لا يجوز عندنا، لان الجنس أحد وصفي علة ربا الفضل، فيحرم النساء، وعند الشافعي يجوز، لان الجنس عنده شرط.
ولو أسلم ثوبا هرويا في ثوب مروي (2) جاز، بالاجماع، لأنه لم يوجد