وأما في النصف فذكر في الأصل وجعله في حكم القليل في موضع، وحكم الكثير في موضع.
وروي في النوادر أنه قدره بالثلث فصاعدا وهو الأصح.
هذا الذي ذكرنا حكم رأس المال فأما حكم المسلم فيه إذا وجد رب السلم بالمسلم فيه عيبا بعد ما قبضه فإن له خيار العيب، إن شاء تجوز به، وإن شاء رده، ويأخذ منه السلم غير معيب، لان حقه في السليم دون المعيب.
إلا أن خيار الشرط والرؤية لا يثبت في السلم، على ما ذكرنا في جانب رأس المال.
هذا إذا صدقه رب السلم، فأما إذا كذبه وأنكر أن تكون الدراهم التي جاء بها من دراهمه التي أعطاها، وادعى المسلم إليه أنها من دراهمه، فهذا لا يخلو من ستة أوجه:
إما إن كان المسلم إليه أقر ذلك، قبل ذلك، فقال: قبضت الجياد، أو: قبضت حقي، أو: قبضت رأس المال، أو: استوفيت الدراهم، أو:
قبضت الدراهم، أو: قال قبضت، ولم يقل شيئا آخر.
ففي الفصول الأربعة الأولى لا تسمع دعواه بعد ذلك أني وجدته زيوفا، ولم يكن له حق استحلاف رب السلم بالله: إنها ليست من دراهمك التي قبضتها منك، لأنه بإقراره بقبض الجياد، يصير مناقضا في دعواه، لأنه أقر بقبض الجياد، ثم قال: لم أقبض الجياد بل هي زيوف، والمناقضة تمنع صحة الدعوى، والحلف بناء على الدعوى الصحيحة.
وأما إذا قال المسلم إليه: قبضت الدراهم، ثم قال: هي زيوف فالقياس أن يكون القول قول رب السلم: إنها ليست من دراهمه مع يمينه