البناء فقال الزوج لم أمسها وقالت المرأة قد مسني (قال مالك) القول قول الزوج أنه لم يمسها إلا أن يكون قد دخل عليها في بيت أهلها دخول اهتداء والاهتداء هو البناء [قلت] فإن كان قد دخل عليها في بيت أهلها غير دخول البناء فطلقها وقال لم أمسها وقالت المرأة قد مسني فجعلت القول قوله في قول مالك أتكون على المرأة العدة أم لا (قال) عليها العدة إن كان قد خلا بها وليس معها أحد [قلت] أرأيت ان دخل بها في بيت أهلها غير دخول البناء فقال الزوج قد جامعتها وقالت المرأة ما جامعني قال إن كان خلا بها وأمكن منها وإن لم تكن تلك الخلوة خلوة بناء رأيت عليها العدة وعليه الصداق كاملا فإن شاءت المرأة أخذته كاملا وإن شاءت أخذت نصف الصداق وأما إذا دخل عليها ومعها النساء فيقعد فيقبل ثم ينصرف فإنه لا عدة عليها ولها نصف الصداق [قلت] أرأيت ان وجبت عليها العدة بهذه الخلوة وهي تكذب الزوج في الجماع والزوج يدعى الجماع أيجعل له عليها الرجعة أم لا (قال) لا رجعة له عليها عند مالك وان جعلت عليها العدة لأنه لم بين بها إنما خلا بها في بيت أهلها وهي أيضا ان خلا بها في بيت أهلها هذه الخلوة التي وصفت لك إذا لم يكن معها أحد فتناكرا الجماع الزوج والمرأة جعلت عليها العدة ولم أصدقها على ابطال العدة وكان لها نصف الصداق إذا أمكن منها وخلا بها [قلت] أرأيت ان عقد نكاحها فلم يخل بها ولم يجتلها حتى طلقها فقال الزوج قد وطئتها من بعد عقدة النكاح وقالت المرأة ما وطئني أيكون عليها العدة أم لا (قال) لا عدة عليها [قلت] ويكون لها عليه الصداق كاملا (قال) قد أقر لها بالصداق فإن شاءت أخذت وإن شاءت تركت [قلت] أرأيت ان خلا بها ومعها نسوة فطلقها وقال قد جامعتها وقالت المرأة كذب ما جامعني (قال) القول قولها ولا عدة عليها [قلت] وهذا قول مالك قال نعم [قلت] ما قول مالك في الرجل يتزوج المرأة وهي صائمة في رمضان أو صيام تطوع أو صيام نذر أوجبته على نفسها أو صيام كفارة فبنى بها زوجها نهارا في صيامها هذا ثم طلقها من يومه أو خلا بها وهي محرمة أو حائض فطلقها قبل
(٣٢١)