عنه. ومما يبين لك ذلك أنه يوضع عنه ما ضيع من الفرائض التي هي لله أنه لو حج حجة الاسلام قبل ارتداده ثم ارتد ثم رجع إلى الاسلام أن عليه أن يحج بعد رجوعه إلى الاسلام حجة أخرى حجة الاسلام قال مالك لان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين فحجه من عمله وعليه حجة أخرى فهذا يخبرك أن كل ما فعل من الفرائض قبل ارتداده لم ينفعه فكذلك ما ضيع قبل ارتداده ولا يكون عليه شئ وهو ساقط عنه [قلت] فان ثبت على ارتداده أيأتي القتل على جميع حدوده التي عليه الا الفرية فإنه يجلد على الفرية ثم يقتل (قال) نعم [قلت] ويأتي القتل على القصاص الذي هو للناس قال لعم [قلت] وتحفظ هذا عن مالك قال نعم [قلت] أرأيت المسلم يتزوج المرأة ويدخل بها ثم يرتد عن الاسلام ثم يرجع إلى الاسلام فيزنى قبل أن يتزوج من بعد الردة أيرجم أم لا يرجم (قال) لا أرى أن يرجم ولم أسمعه من مالك ولكن مالكا سئل عنه إذا ارتد وقد حج ثم رجع إلى الاسلام أيجزئه ذلك الحج (قال) لا حتى يحج حجة مستأنفة فإذا كان عليه حجة الاسلام حتى يكون اسلامه ذلك كأنه مبتدأ مثل من أسلم كان ما كان من زنا قبله موضوعا عنه وما كان لله وإنما يؤخذ في ذلك بما كان للناس من القرية أو السرقة مما لو عمله وهو كافر كان ذلك عليه وكل ما كان لله مما تركه قبل ارتداده من صلاة تركها أو صيام أفطره من رمضان أو زكاة تركها أو زناه فذلك كله موضوع ويستأنف بعد أن يرجع إلى الاسلام ما كان يستأنفه الكافر إذا أسلم (قال ابن القاسم) وهذا أحسن ما سمعت وهو رأيي [قال ابن القاسم] والمرتد إذا ارتد وعليه أيمان بالعتق أو عليه ظهار أو عليه أيمان بالله قد حلف بها ان الردة تسقط ذلك عنه [قلت] أرأيت الرجل يوصى بوصايا ثم يرتد فيقتل على ردته أيكون لأهل الوصايا شئ أم لا (قال) قال مالك لا يرثه ورثته فأرى أنه لا شئ لأهل الوصايا أيضا ولا تجوز وصية رجل الا في ماله وهذا المال ليس هو للمرتد وقد صار لجماعة المسلمين ووصاياه قبل الردة بمنزلة وصيته بعد الردة ألا ترى أنه لو أوصى بعد الردة بوصية لم تجز وصيته وماله
(٣١٧)