الحلم ولم يحتلموا بنو ثلاث عشرة سنة وما أشبههم ثم هلك كيف ترى في ولده (قال) كتب إلى مالك بها عامل من أهل الأجناد فكتب إليه مالك أن أرجئ ماله فان احتلم الأولاد فأسلموا فأعطهم الميراث وان أبوا أن يسلموا إذا احتلموا وثبتوا على دينهم فلا يعرض لهم ودعهم على دينهم واجعل ميراث أبيهم للمسلمين (وكتب) إلى مالك أيضا وأنا عنده قاعد من بلد آخر في رجل أسلم وله أولاد صغار فأقرهم حتى بلغوا اثنتي عشرة سنة أو شبه ذلك فأبوا أن يسلموا أترى أن يجبروا على الاسلام فكتب إليه مالك لا تجبرهم (وقد) قال بعض الرواة يجبرون وهم مسلمون وهو أكثر مذاهب المرنيين [قلت] أرأيت هؤلاء الذين هلك أبوهم وقد عقلوا دينهم أو راهقوا فقالوا حين مات أبوهم مسلما لا توقفوا علينا هذا المال إلى احتلامنا ولكنا نسلم الساعة وادفعوا الينا أموالنا وورثونا (قال) إذا أسلموا وكان ذلك قبل أن يحتلموا فلا يقبل قولهم حتى يحتلموا فان أسلموا وأجابوا كان لهم الميراث وان أبوا تركوا ألا ترى أن مالكا قال في الذي مات وترك أولادا حزاورة (1) يوقف المال ولم يقل يعرض الاسلام عليهم فلو كان يرى لهم الميراث بذلك الاسلام لعرضه عليهم ولعجل الميراث لهم ولم يؤخر المال ويوقفه عليهم ولكنه لم ير ذلك اسلاما أولا ترى أنه قال لو أنهم أسلموا ثم رجعوا إلى النصرانية فرأى أن يستكرهوا على الاسلام ولم ير أن يقتلوا فلو كان ذلك اسلاما قتلهم [قلت] فان قالوا وقد عقلوا دينهم وراهقوا وقالوا حين مات أبوهم مسلما لا نسلم ونحن على دين النصرانية أيكونون نصارى أو يكون المال فيئا لأهل الاسلام (قال) لا ينظر في قولهم إن قالوا هذا قبل أن يحتلموا وان قالوا هذا القول لان مالكا لو رأى أن قولهم قبل أن يحتلموا نحن نصارى مما يقطع ميراثهم لم يوقف المال عليهم حتى يحتلموا ولقال يعرض عليهم الاسلام مكانهم قبل أن يحتلموا [قال ابن القاسم] وكل ولد لهذا النصراني إذا أسلم وولده صغار بنو خمس
(٣٠٩)