باجتماع منهما على الوطئ وهذا لا يشبه مسألتك لان الزوج هاهنا قد أنكر الوطئ وفى مسألتك لم ينكر الوطئ حتى مات والذي استحسن من ذلك مالك ليس يحمل القياس ولولا أن مالكا قاله لكان غيره أعجب إلى منه ورأيي على ما أخبرتك قبل هذا [ابن وهب] عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن شريحا الكندي قضى في امرأة بنى بها زوجها ثم أصبح فطلقها وقالت ما مسني وقال ما مسستها فقضى عليه شريح بنصف الصداق وقال هو حقك وأمرها أن تعتد منه [ابن وهب] عن يونس بن يزيد عن ربيعة مثله (وقال) ربيعة والستر شاهد بينهما على ما يدعيان وله عليها الرجعة ان قال قد وطئتها [ابن وهب] وذكر عن يونس عن ربيعة أنه كان يقول إن دخل عليها عند أهلها فقال الزوج لم أمسها وقالت ذلك المرأة لم يكن لها الا نصف الصداق ولم يكن له عليها الرجعة وان قال لم أدخل بها وقالت قد دخل بي صدقت عليه وكان لها الصداق كاملا واعتدت عدة المطلقة [ابن وهب] عن محمد ابن عمرو عن ابن جريج عن عمرو نبن دينار عن سليمان بن يسار أن امرأة في إمرة مروان بن الحكم أو أمير قبله أغلق عليها زوجها قال لا أراه قال الا في بيت أهلها ثم طلقها وقال لم أمسها وقالت المرأة بل قد أصابني ثلاث مرات ولم يصدق عليها [ابن وهب] عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال أخبرني سليمان بن يسار أن الحارث بن احكم تزوج امرأة اعرابية فدخل عليها فإذا هي حضرية فكرهها فلم يكشفها كما يقول واستحيا أن يخرج مكانه فقال عندها مجلياتها ثم خرج فطلقها وقال لها نصف الصداق لم أكشفها وهي ترد ذلك عليه فرفع ذلك إلى مروان بن الحكم فأرسل إلى زيد بن ثابت فقال يا أبا سعيد رجل صالح كان من شأنه كذا وكذا وهو عدل هل عليه الا نصف الصداق فقال له زيد بن ثابت أرأيت لو أن المرأة الآن حبلت فقالت هو منه أكنت مقيما عليها الحد فقال مروان لا فقال زيد بل لها صداقها كاملا [ابن وهب عن رجل من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب وربيعة وابن شهاب ان لها الصداق عليه وعليها العدة ولا رجعة
(٣٢٣)