المدونة الكبرى - الإمام مالك - ج ٢ - الصفحة ٣١٨
محجوب عنه إذا ارتد [قلت] أرأيت ان مرض فارتد فقتل على ردته فقامت امرأته فقالت فر بميراثه منى (قال) بلغني عن مالك أنه قال لا يتهم ها هنا أحد أن يرتد عن الاسلام في مرضه لئلا يرثه ورثته قال وميراثه للمسلمين [قلت] أرأيت المرتد إذا مات له ابن علي الاسلام وهو على حال ارتداده أيكون له في ميراث ابنه شئ أم لا (قال) سمعت مالكا يقول في النصراني أو العبد إذا أمات ابنهما حرا مسلما انهما لا يرثانه ولا يحجبان فان أسلم النصراني بعد موت ابنه أو عتق العبد بعد ما مات ابنه وإن كان ذلك قبل أن يقسم ميراث الابن فلا شئ لهما من الميراث وإنما الميراث لمن وجب له يوم مات الميت وكذلك المرتد عندي {تم الجزء الرابع من المدونة الكبرى بحمد الله وعونه وصلى الله} [على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم] ويليه الجزء الخامس]
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست