فرضيت إذا بلغها لم أر أن يجوز وان أنت معه في البلدة فبلغها ذلك فرضيت جاز ذلك فسألنا مالكا ونزلت بالمدينة في رجل زوج أخته فبلغها فقالت ما وكلت ولا أرضى ثم كلمت في ذلك فرضيت (قال مالك) لا أراه نكاحا جائزا ولا يقام عليه حتى يستأنف نكاحا جديدا ان أحبت (قال) ولقد سألت مالكا عن الرجل يزوج ابنه الكبير المنقطع عنه أو البنت الثيب وهي غائبة عنه أو هو غائب عنهما فيرضيان بما فعل أبوهما (قال مالك) لا يقام على ذلك النكاح وان رضيا لأنهما لو ماتا لم يكن بينهما ميراث [قلت] أرأيت الجارية البالغ التي قد حاضت وهي بكر لا أب لها زوجها وليها بغير أمرها فبلغها فرضيت أو سكتت أيكون سكوتها رضا (قال) لا يكون سكوتها رضا ولا يزوجها حتى يستشيرها فان فعل فزوجها بغير مشورتها وكان حاضرا معها في البلد فأعلمها حين زوجها فرضيت رأيت ذلك جائزا وإن كان على غير ذلك من تأخير اعلامها بما فعل من تزويجه إياها أو بعد الموضع عليه فلا يجوز ذلك وان أجازته وهذا قول مالك [قال] ابن القاسم وابن وهب وعلي بن زياد عن مالك ان عبد الله بن الفضل حدثه عن نافع عن جبير عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها (قال مالك) وذلك عندنا في البكر اليتيمة [وقالوا] عن مالك أنه بلغه أن القاسم ابن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار كانوا يقولون في البكر يزوجها أبوها بغير إذنها ان ذلك لازم لها [وقالوا] عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالما كانا ينكحان بناتهما الابكار ولا يستأمر انهن (قال ابن وهب) قال مالك وذلك الامر عندنا من الابكار [ابن نافع] عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن السبعة أنهم كانوا يقولون الرجل أحق بانكاح ابنته البكر بغير إذنها وان كانت ثيبا فلا جواز لأبيها في انكاحها الا باذنها وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار مع مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه
(١٥٨)