الضيعة والمواضع السوء أو يخاف عليها من نفسها وهواها فيكون للأب أو للولي أن يمنعها من ذلك [قلت] أرأيت ان زنت فحدت أو لم تحد أيكون للأب أن يزوجها كما يزوج البكر في قول مالك قال نعم في رأيي [قلت] فان زوجها تزويجا حراما فدخل بها زوجها فجامعها ثم طلقها أو مات عنها ولم يتباعد ذلك أيكون للأب أن يزوجها كما يزوج البكر (قال) أرى أنه ليس له أن يزوجها كما يزوج البكر لأنه إنما افتضها زوجها وإن كان نكاحه فاسدا ألا ترى أن نكاح يلحق فيه الولد ويدرأ به الحد (قال مالك) وتعتد منه في بيت زوجها الذي كانت تسكن فيه وجعل العدة فيه كالعدة في النكاح الحلال. فهذا يدلك على أنه خلاف الزنا في تزويج الأب إياها [قلت] أرأيت الجارية يزوجها أبوها وهي بكر فيموت عنها زوجها أو يطلقها بعد ما دخل بها فقالت الجارية ما جامعني وقد كان الزوج أقر بجماعها أيكون للأب هاهنا أن يزوجها كما يزوج البكر ثانية أم لا في قول مالك (قال) سألت مالكا عن الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها فيقيم معها ثم يفارقها قبل أن يمسها فترجع إلى أبيها أهي في حال البكر في تزويجه إياها ثانية أم لا يزوجها أبوها الا برضاها (فقال) مالك أما التي قد طالت اقامتها مع زوجها وشهدت مشاهد النساء فان تلك لا يزوجها الا برضاها وإن لم يصبها زوجها وأما إذا كان الشئ القريب فانى أرى له أن يزوجها (قال) فقلت لمالك فالسنة (قال) لا أرى له أن يزوجها وأرى أن السنة طول إقامة. فمسألتك هكذا إذا أقرت بأنه لم يطأها وكان أمرا قريبا جاز نكاح الأب عليها لأنها تقول أنا بكر وتقر بأن صنع الأب جائز عليها ولا يضرها ما قال الزوج من وطئها وان كانت قد طالت اقامتها فلا يزوجها الا برضاها أقرت بالوطئ أو لم تقر [قلت] أرأيت المرأة الثيب التي قد ملكت أمرها إذا خاف الأب عليها من نفسها الفضيحة أو الولي أيكون له أن يضمها إليه وان أبت أن تنظم إليه (قال) نعم تجبر على ذلك وللولي أو للأب أن يضماها إليهما وهذا رأيي
(١٥٦)