أخبرتك أن كل ما اختلف الناس فيه من النكاح حتى أجازه قوم وكرهه قوم فان أحب ما فيه إلى أن يلحق فيه الطلاق ويكون فيه الميراث (وقد) روى القاسم وابن وهب وعلي بن زياد عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته وليس بينهما صداق [ابن وهب] عن عبد الله بن عمر بن حفص عن نافع بن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الاسلام [ابن وهب] عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أنه قال كان يكتب في عهود السعاة أن ينهوا أهل عملهم عن الشغار والشغار أن ينكح الرجل الرجل امرأة وينكحه الآخر امرأة الآخر امرأة بضع إحداهما ببضع الأخرى بغير صداق وما يشبه ذلك (قال ابن وهب) وسمعت مالكا يقول في الرجل ينكح الرج المرأة على أن ينكحه الآخر امرأة ولا مهر لواحدة منهما ثم يدخل بهما على ذلك قال مالك يفرق بينهما (قال ابن وهب) وقال لي مالك وشغار العبدين مثل شغار الحرين لا ينبغي ولا يجوز [قال سحنون] والذي عليه أكثر رواة مالك أن كل عقد كانا مغلوبين على فسخه ليس لأحد اجازته فالفسخ فيه ليس بطلاق ولا ميراث فيه (قال سحنون) وقد ثبت من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشغار مالا يحتاج فيه إلى حجة [قلت] أرأيت لو قال زوجني ابنتك بمائة دينار على أن أزوجك ابنتي بمائة دينار ان دخلا أيفرق بينهما (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن لا يفرق بينهما إذا دخلا وارى أن يفرض لكل واحدة منهما صداق مثلها لان هذين قد فرضا والشغار الذي نهى عنه هو الذي لا صداق فيه [قلت] أرأيت إن كان صداق كل واحدة منهما أقل مما سميا (قال) يكون لهما الصداق الذي سميا إن كان الصداق أقل مما سميا [قلت] لابن القاسم ولم أجزته حين دخل كل واحد منهما بامرأته (قال) لان كل واحد منهما تزوج امرأته بما سميا من الدنانير وببضع الأخرى والبضع لا يكون صداقا فلما اجتمع في الصداق ما يكون مهرا وما لا يكون مهرا أبطلنا ذلك كله وجعلنا
(١٥٣)