فلانا حقه إلى رمضان فمات في رجب أو في شعبان الحالف (قال) مالك فلا حنث عليه في رقيقه ولا في نسائه لأنه مات على بر (قال) وقد أخبرني من أثق به وهو سعد ابن عبد الله عن عبد العزيز بن أبي سلمة أنه قال مثله [قلت] فإن لم يقض ورثة الميت ذلك الحق الا بعد الاجل أيكون حانثا في قول مالك (قال) لا يحنث وهو حين مات حل أجل الدين (قال) وإنما اليمين هاهنا على التقاضي عجل ذلك أو أخره فقد سقط الاجل وليس على الورثة يمين ولا حنث في يمين صاحبهم (قال) ولقد سألت مالكا عن الرجل يقول لامرأته غلامي حر لوجه الله إن لم أضربك إلى سنة فتموت امرأته قبل أن توفى السنة هل عليه في غلامه حنث أم لا (قال) لا لأنه على بر إذا ماتت المرأة قبل أن توفى الاجل (قال) قلت ويبيع الغلام وان مضى الاجل وهو عنده لم يعتق في قول مالك قال نعم {تم كتاب النذور الثاني وبه يتم الجزء الثالث} {من التقسيم الذي أجرينا الطبع على اعتباره} (بحمد الله وعونه وصلى الله عليه سيدنا محمد عبده ورسوله وآله وسلم تسليما كثيرا) {ويليه الجزء الرابع وأوله كتاب النكاح الأول} {تنبيه} تقدم في ديباجة كتابي النذور الأول والثاني الاقتصار على ذلك بدون زيادة والايمان وهو ما في النسخة العتيقة المعتبرة التي بأيدينا الموشاة بخطوط العلماء الاثبات ولكن قد وجدنا نسخة أخرى بعد تمام طبع هذين الكتابين فيها زيادة لفظ والايمان بعد قوله النذور هكذا (كتاب النذور والايمان) فلزم التنبيه اه
(١٤٩)