عقد النكاح هو السيد في أمته والأب في ابنته البكر [قال ابن وهب] وقال لي مالك وسمعت زيد بن أسلم يقول ذلك [قال ابن وهب] وقال مالك ويونس قال ابن شهاب الذي بيده عقدة النكاح فهي البكر التي يعفو وليا فيجوز ذلك ولا يجوز عفوها هي (قال ابن شهاب) وقوله إلا أن يعفون فالعفو إليهم إذا كانت امرأة ثيبا فهي أولى بذلك ولا يملك ذلك عليها ولى لأنها قد ملكت أمرها فان أرادت ان تعفو له نصفه الذي وجب لها عليها من حقها جاز ذلك له وان أرادت أخذه فهي أملك بذلك [ابن وهب] عن رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عباس ومحمد ابن كعب القرظي مثل قول ابن شهاب في المرأة الثيب (وقال) ابن عباس مثل قول ابن شهاب في البكر [ابن وهب] وقال مالك لا أراده جائزا لأبي البكر أن يجوز وضيعته الا إذا وقع الطلاق وكان لها نصف الصداق ففي ذلك تكون الوضيعة فأما ما قبل الطلاق فان ذلك لا يجوز لأبيها فيما يرى موقعه من القرآن [قلت] أرأيت الثيب إذا زوجها أبوها برضاها فدفع الزوج الصداق إلى أبيها أيجوز ذلك أم لا (قال) سئل مالك عن رجل زوج ابنته ثيبا فدفع الزوج الصداق إلى أبيها ولم يرض فزعم الأب أن الصداق قد تلف من عنده قال مالك يضمن الأب الصداق [قلت] أرأيت أن كانت بكرا لا أب لها زوجها أخوها أو جدها أو عمها أو وليها برضاها فقبض الصداق أيجوز ذلك على الجارية أم لا (قال) لا يجوز ذلك على الجارية إلا أن يكون وصيا فإن كان وصيا فإنه يجوز قبضه على الجارية لأنه الناظر لها ومالها في يديه ألا ترى أنها لا تأخذ مالها من الوصي وإنما هو في يديه وان كانت قد طمثت وبلغت فذلك في يدي الوصي عند مالك حتى تتزوج ويؤنس منها الرشد والاصلاح لنفسها في مالها [قلت] وما سألتك عنه من أمر البكر أهو قول مالك قال نعم (قال ابن القاسم) وإنما رأيت مالكا ضمن الأب الصداق الذي قبض في بنته الثيب لأنها لم توكله بقبض الصداق وانه كان متعديا حين قبض الصداق ولم يدفعه إليها حين قبضه فيبرأ منه بمنزلة مال كان لها على رجل فقبضه الأب بغير أمرها فلا يبرأ الغريم والأب
(١٦٠)