وتباعدت فلتنفذ فإذا رجعت إلى منزلها اعتدت بقية عدتها فيه [قلت] أرأيت ان خرج بها إلى موضع من المواضع انتقل بها إليه فهلك زوجها في بعض الطريق وهي إلى الموضع الذي خرجت إليه أقرب أو إلى الموضع الذي خرجت منه أقرب فمات زوجها أتكون مخيرة في أن ترجع إلى الموضع الذي انتقلت منه أوفى أن تمضى إلى الموضع الذي انتقلت إليه أم لا في قول مالك (قال) نعم أرى أن تكون بالخيار ان أحبت أن تمضى مضت وان أحبت أن ترجع رجعت وسكنت كذلك بلغني عن مالك [قلت] أرأيت ان خرج بها إلى منزل له في بعض القرى والقرى منزله فهلك هنالك (قال) إن كان خرج بها على ما وصفت لك من جداد يجده أو حصاد يحصده أو لحاجة فإنها ترجع إلى بيتها الذي خرج بها الزوج منه فتعتد فيه ولا نمكث في هذا الموضع وإن كان منزلا لزوجها ولا تقيم فيه إلا أن يكون خرج بها حين خرج بها يريد سكناه والمقام فيه فتعتد فيه ولا ترجع (وقال ربيعة) إذا كانت بمنزلة السفر أو بمنزلة الظعن فالرجوع إلى مسكنها أمثل [ابن وهب] عن حياة بن شريح أن أبا أمية حسان حدثه أن سهل بن عبد العزيز توفى وهو عند عمر بن عبد العزيز بالشام ومعه امرأته فأمر عمر بن عبد العزيز بامرأة سهل أن ترتحل إلى مصر قبل أن يحل أجلها فتعتد في داره بمصر [ابن وهب] عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج قال سألت سالم بن عبد الله عن المرأة يخرج بها زوجها إلى بلد فيتوفى عنها أترجع إلى بيته أو إلى بيت أهلها فقال سالم بن عبد الله تعتد حيث توفى زوجها أو ترجع إلى بيت زوجها حتى تنقضي عدتها [ابن وهب] عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن محمد عن القاسم بن محمد بهذا (قال يونس) وقال ربيعة ترجع إلى منزلها إلا أن يكون المنزل الذي توفى فيه زوجها منزل نقلة أو منزلا به ضيعة لا تصلح ضيعتها الا بمكانها [قلت] فان سافر بها فطلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا وقد سافر بها أو انتقل بها إلى موضع سوى موضعه فطلقها في الطريق (قال) الطلاق لا أقوم على أنى سمعته من مالك ولكنه مثل قوله في الموت وكذلك أقول لان الطلاق فيه العدة مثل
(٤٦٧)