فسكنت موضعا غير بيتها الذي طلقها وهي فيه ثم طلبت من زوجها كراء بيتها الذي سكنته هي في حال عدتها (قال) لا كراء لها على الزوج لأنها لم تعتد في بيتها الذي كانت تكون فيه [قلت] وهذا قول مالك (قال) لم أسمعه منه [قلت] أرأيت ان أخرجها أهل الدار في عدتها أيكون ذلك لأهل الدار أم لا في قول مالك (قال) نعم ذلك لأهل الدار إذا انقضى أجل الكراء [قلت] فإذا أخرجها أهل الدار أيكون على الزوج أن يتكارى لها في موضع آخر في قول مالك (قال) نعم على الزوج أن يتكارى لها موضعا تسكن فيه حتى تنقضي عدتها (قال) وقال مالك وليس لها أن تبيت الا في هذا الموضع الذي تكاراه لها زوجها [قلت] فان قالت المرأة حين أخرجت أنا أذهب أسكن حيث أريد ولا أسكن حيث يكترى لي زوجي أيكون ذلك لها أم لا (قال ابن القاسم) نعم ذلك لها وإنما كانت تلزم السكنى في منزلها الذي كانت تسكن فيه فإذا أخرجت منه فإنما هو حق لها على زوجها فإذا تركت ذلك فليس لزوجها حجة أن ينقلها إلى منزل لم يكن لها سكنى وإنما عدتها في المنزل الذي تريد والذي يريد أن يسكنها فيه زوجها في السنة سواء [مالك] عن نافع أن ابنة لسعيد بن زيد كانت تحت عبد الله ابن عمرو بن عثمان فطلقها البتة فانتقلت فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر بن الخطاب [ابن وهب] عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن مروان سمع بذلك في إمرته فأرسل إليها فردها إلى بيتها وقال سنأخذ بالقضية التي وجدنا الناس عليها [قال يونس] قال ابن شهاب كان ابن عمر وعائشة يشددان فيها وينهيان أن تخرج أو تبيت في غير بيتها (وقال ابن شهاب) وكان ابن المسيب يشدد فيها [مالك] قال قال عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وسليمان ابن يسار لا تبيت المبتوتة الا في بيتها [قلت] أرأيت كل من خرجت من بيتها في عدتها الذي تعتد فيه وغلبت زوجها أيجبرها السلطان على الرجوع إلى بيتها حتى نتم عدتها فيه في قول مالك قال نعم [قلت] أرأيت الأمير إذا هلك عن امرأته أو طلقها وهي في دار الامارة أتخرج أم لا (قال) ما دار الامارة في هذا وغير دار
(٤٦٠)