أو المبتوتة هل تبيت واحدة منهما في عدتها من طلاق أو وفاة في الدار في الصيف من الحر (قال) قول مالك والذي يعرف من قوله أن لها أن تبيت في بيتها وفي اسطوانها وفى حجرتها وما كان في حوزها الذي تغلق عليه باب حجرتها [قلت] فإن كان في حجرتها بيوت وإنما كانت تسكن منها بيتا ومتاعها في بيت من تلك البيوت وفيه كانت تسكن أيكون لها أن تبيت في غير ذلك البيت الذي كانت تسكن (قال) لا تبيت الا في بيتها وأسطوانها وحجرتها الذي كانت تصيف في صيفها وتبيت فيه في شتائها ولا يعنى بهذا القول تبيت في بيتها المتوفى عنها والمطلقة أنها لا تبيت الا في بيتها الذي فيه متاعها إنما وجه قول مالك أن جميع المسكن الذي هي فيه من حجرتها وأسطوانها وبيتها الذي تكون فيه لها أن تبيت حيث شاءت من ذلك [قلت] فلو كانت مقصورة هي فيها في الدار وفى الدار مقاصير لقوم آخرين والدار تجمعهم كلهم أيكون لها أن تبيت في حجر هؤلاء وتترك حجرتها والدار تجمع جميعهم في قول مالك (قال) ليس لها ذلك ولا تبيت الا في حجرتها وفى الذي في يديها من الذي وصفت لك وليس لها أن تبيت في حجر هؤلاء لأنها لم تكن ساكنة في هذه الحجرة يوم طلقها زوجها وهذه الحجرة في يدي غيرها ليس في يديها [محمد بن عمرو] عن ابن؟؟ عن إسماعيل بن كثير عن مجاهد قال استشهد رجال يوم أحد فقام نساؤهم وهن متجاورات في دار فجئن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن انا نستوحش بالليل أفنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا تبادرنا إلى بيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثن عند أحدا كن ما بدا لكن حتى إذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة إلى بيته (1) [قلت] أرأيت المطلقة ثلاثا أو واحدة بائنة أو واحدة تملك الرجعة وليس لها ولزوجها الا بيت واحد البيت الذي كانا يكونان فيه
(٤٦٥)