لا تستطيع القرار عليه [قلت] أيكون عليها أن تعتد في الموضع الذي تحولت إليه من الخوف في قول مالك قال نعم [قلت] أرأيت امرأة طلقها زوجها فكانت تعتد في منزله الذي طلقها فيه فانهدم ذلك المسكن فقالت المرأة أنا أنتقل إلى موضع كذا وكذا أعتد فيه وقال الزوج لا بل أنقلك إلى موضع كذا وكذا فتعتدي فيه القول قول من (قال) ينظر في ذلك فإن كان الذي قالت المراة لا ضرر على الزوج فيه في كثرة كراء ولا سكنى كان القول قولها وإن كان على غير ذلك كان القول قول الزوج [مالك] وسعيد بن عبد الرحمن ويحيى بن عبد الله بن سالم أن سعد بن إسحاق ابن كعب بن عجرة حدثهم عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك ابن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بنى خدرة فان زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم أدركهم فقتلوه قالت فسألته أن يأذن لي أن أرجع إلى أهلي في بنى خدرة فان زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة قالت يا رسول الله ائذن لي أن أنتقل إلى أهلي قالت فقال نعم قالت فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمرني فدعيت له قال كيف قلت قالت فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت الفريعة فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا قالت فلما كان عثمان أرسل إلى فسألني فأخبرته فاتبع ذلك وقضى به [قلت] أرأيت ان انهدم المسكن فقال الزوج أنا أسكنك في موضع كذا وكذا وذلك ليس بضرر وقالت المرأة أنا أسكن في موضع آخر ولا أريد منك الكراء (قال) ذلك لها [قلت] وتحفظه عن مالك (قال) لا وهو مثل الأول [قلت] أرأيت ان انهدم المنزل الذي كانت تعتد فيه فانتقلت منه إلى منزل آخر أيكون لها أن تخرج من المنزل الثاني قبل أن تستكمل بقية عدتها (قال ابن القاسم) ليس لها أن تخرج من المنزل الثاني حتى تستكمل عدتها الا من علة [قلت] أرأيت امرأة طلقها زوجها البتة فغلبت زوجها وخرجت
(٤٥٩)