ولا مال له وهي في منزل قوم فأخرجوها فلها أن تعتد حيث أحبت أو بمنزلة رجل خرج من منزل كان فيه فنقل المرأة إلى أهلها فتكارى منزلا يسكنه فلم يسكنه حتى مات فلها أن تعتد حيث شاءت لأنها لا منزل لها إلا أن تريد أن تنتجع من ذلك انتجاعا بعيدا فلا أرى ذلك لها [قلت] أرأيت المرأة تخرج مع زوجها حاجة من مصر فلما بلغت المدينة طلقها زوجها أو مات عنها أتنفذ لوجهها أم ترجع إلى مصر وهذا كله قبل أن تحرم وبعد ما أحرمت (قال) سئل مالك عن المرأة تخرج من الأندلس تريد الحج فلما بلغت أفريقية توفى زوجها (قال) قال مالك إذا كان مثل هذا فأرى أن تنفذ لحجتها لأنها قد تباعدت من بلادها فالذي سألت عنه هو مثل هذا [قلت] له فالطلاق والموت في هذا سواء (قال) نعم عندي [ابن وهب] عن ابن لهيعة عن عمران بن سليم قال حجت معنا امرأة توفى عنها زوجها قبل أن توفى عدتها فلما قدمت المدينة انطلقت إلى عبد الله بن عمر فقالت لي انى حججت قبل أن أقضى عدتي فقال لها لولا أنك بلغت هذا المكان لأمرتك أن ترجعي [قلت] أرأيت إن لم تكن مضت في المسير في حجها الا مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة فهلك زوجها أو طلقها أترى أن ترجع عن حجها وتعتد في بيتها أم لا (قال) قال مالك إذا كان أمرا قريبا وهي تجد ثقة ترجع معه رأيت أن ترجع إلى منزلها فتعتد فيه فان تباعد ذلك وسارت مضت على حجها [ابن وهب] عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال في امرأة طلقت وهي حاجة قال تعتد وهي في سفرها (قال ابن القاسم) في تفسير قول مالك في اللائي ردهم (1) عمر بن الخطاب من البيداء إنما هم من أهل المدينة وما قرب منها (قال) فقلت لمالك فكيف ترى في ردهم (فقال مالك) ما لم يحر من فأرى أن يرددن فإذا أحر من فأرى أن يمضين لوجههن وبئس ما صنعن وأما التي تخرج من مصر فيهلك زوجها
(٤٦٩)