(قال ابن شهاب) ولا ميراث بينهما وقد قال ذلك عثمان بن عفان وسليمان بن يسار وربيعة وابن قسيط (قال ابن المسيب) ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثابت بن قيس فذكر له شأن حبيبة وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تردين إليه حديقته فقال ثابت ويطيب ذلك لي فقال نعم قال قد فعلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدى ثم التفت إليه فقال هي واحدة [قلت] أرأيت ان خالعها الزوج وهو ينوى بالخلع ثلاثا (قال) يلزمه الثلاث في قول مالك [قلت] أرأيت ان قالت له أخالعك على أن أكون طالقا تطليقتين ففعل أيلزمه التطليقتان في قول مالك قال نعم [قلت] أرأيت لو لم يكن للمرأة على الزوج دين ولا مهر فقال الزوج أخالعك على أن أعطيك مائة درهم فقبلت أيكون هذا خلعا وتكون تطليقة بائنة لا يملك رجعتها (قال) قال مالك نعم تكون تطليقة بائنة لا يملك رجعتها (قال مالك) وكذلك لو لم يعطها الزوج فخالعها فهي بذلك أيضا بائن [قال سحنون] وقال غيره فقيل له فالمطلق طلاق الخلع أواحدة بائنة أو واحدة وله الرجعة أو البتة فقال لا بل البتة لأنه لا تكون واحدة بائنة أبدا الا بخلع والا فقد طلقها طلاق البتة لأنه ليس له دون البتة طلاق يبين الا بخلع وصار كمن قال لزوجته التي دخل بها أنت طالق طلاق الخلع ومن قال ذلك فقد أدخل نفسه في الطلاق البائن ولا يقع في الطلاق بائن الا بخلع أو ما يبلغ به الغرض الأقصى وهي البتة [قال سحنون] وقد روى ابن وهب عن مالك وابن القاسم في رجل طلق امرأته وأعطاها وهو أبو ضمرة أنه قال طلقة تملك الرجعة وليس بخلع (وروى) ابن وهب عننه أنه رجع فقال تبين منه بواحده. وأكثر الرواة على أنها غير بائن لأنه إنما تختلع بما يأخذ منها فيلزمه بذلك سنة الخلع فأما ما لم يأخذ منها فليس بخلع وإنما هو رجع طلق وأعطى فليس بخلع [قلت] أرأيت الخلع والمبارأة عند السلطان أو عند غير السلطان في قول مالك أجائز أم لا (قال) لا يعرف ملك السلطان (قال) فقلنا لمالك أيجوز الخلع عند غير السلطان قال نعم هو جائز [قلت] أرأيت إذا اختلعت المرأة من زوجها على أن يكون الولد عند أبيهم أيكون ذلك للأب
(٣٤٣)