زوجها قبل أن يدخل بها فتقول خذ الذي لك وتاركني ففعل فهي طلقة وقد قال ربيعة ينكحها إن لم يكن زاد على المبارأة ولم يسم طلاقا ولا البتة في مبارأته (قال) وقال مالك والمختلعة التي تختلع من كل الذي لها والمفتدية التي تعطيه بعض الذي لها وتمسك بعضه (قال مالك) وهذا كله سواء [قلت] أرأيت ان قالت المرأة للزوج اخلعني على ألف درهم أو بارئني على ألف درهم أو طلقني على ألف درهم أو بألف درهم (قال) أما قولك على ألف درهم أو بألف فهو عندنا سواء ولم أسأل مالكا عن ذلك ولكنا سمعنا مالكا يقول في رجل خالع امرأته على أن تعطيه ألف درهم فأصابها عديمة مفلسة (قال مالك) الخلع جائر والدراهم على المرأة يتبعها بها الزوج وإنما ذلك إذا صالحها بكذا وكذا وثبت الصلح (قال ابن القاسم) والذي سمعت من قول مالك في الذي يخالع امرأته انه إذا ثبت الخلع ورضى بالذي تعطيه يتبعها به فذلك الذي يلزمه الخلع ويكون ذلك دينا له عليها فأما من قال لامرأته إنما أصالحك على أن أعطيتني كذا وكذا تم الصلح بيني وبينك فلم تعطه فلا يلزمه الصلح [قلت] لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا قال لرجل طلق امرأتك ولك ألف درهم فطلقها أيجب له الألف على الرجل في قول مالك أم لا (قال) قال مالك الألف واجبة للزوج على الرجل [قلت] أرأيت ان قالت؟؟ طلاقي بألف درهم ففعل أيجوز ذلك في قول مال قال نعم [قلت] أرأيت لو أن امرأة قالت لزوجها اخلعني ولك ألف درهم فقال قد خلعتك أيكون له الألف عليها وإن لم تقل المرأة بعد قولها الأول شيئا قال نعم [قلت] وهو قول مالك قال نعم (قال ابن القاسم) إذا أتبع الخلع طلاقا فقال لها مع فراغهما من الصلح أنت طالق أنت طالق (قال) قال مالك إذا أتبع الخلع الطلاق ولم يكن بين ذلك سكوت أو كلام يكون ذلك قطعا بين الصلح وبين الطلاق الذي تكلم به فالطلاق لازم للزوج فإن كان بينهما سكوت أو كلام يكون قطعا لذلك فطلقها فلا يقع طلاقه عليها وقد قال عثمان الخلع مع الطلاق اثنتان وقال ابن أبي سلمة إذا لم يكن بينهما صمات ومن فعل ذلك فقد أخطأ السنة وإنما الخلع واحدة إذا لم يسم طلاقا
(٣٤٦)