[وأخبرني] مخرمة عن أبيه قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم بن محمد وابن قسيط وأبا الزناد سئلوا عن رجل خالع امرأته ثم طلقها في مجلسه ذلك تطليقتين فقالوا تطليقتاه باطلتان (قال ابن وهب) قال ابن قسيط طلق ما لا يملك (وقال) بكير وقاله عبد الله بن أبي سلمة (وقال ابن وهب) وقال ابن عباس وعبد الله بن الزبير والقاسم وسالم وربيعة ويحيى طلق ما لا يملك (وقال ابن وهب) وقال ربيعة طلاقه كطلاق امرأة أخرى فليس له طلاق بعد الخلع ولا يعد عليه (قال ابن وهب) وقالى يحيى وليس يرى الناس ذلك شيئا [قلت] أرأيت لو أن امرأة اختلعت من زوجها بألف درهم دفعتها إليه ثم إن المرأة أقامت البينة أن زوجها قد كان طلقها قبل ذلك ثلاثا البتة أترجع عليه فتأخذ منه الألف أم لا في قول مالك (قال) ترجع عليه فتأخذ منه الألف الدرهم وذلك أن مالكا سئل فيما بلغني عن امرأة دعت زوجها إلى أن يصالحها فخلف بطلاقها البتة ان صالحها فصالحها بعد ذلك (قال) قد بانت منه ويرد إليها ما أخذ منها. وكذلك لو خالعها بمال أخذه منها ثم انكشف أنه تزوج وهو محرم أو أنها أخته من الرضاعة أو مثل ذلك مما لا يثبت نكاحه (قال) هذا كله لا شئ له فيه لأنه لم يرسل من يديه شيئا بما أخذ ألا ترى أنه لم يكن يقدر على أن يثبت معها على حال [قلت] فلو أنكشف أن بها جنونا أو جذاما أو برصا (قال) هذا ان شاء أن يقيم على النكاح أقام فإذا كان ان شاء أن يقيم على النكاح أقام كان خلعه ماضيا ألا ترى أنه ترك به من المقام على أنها زوجه ما لو شاء أقام عليه ألا ترى أنه إذا تركها بغير الخلع لما غرته كان فسخا بطلاق [قلت] فلو أنكشف أن بالزوج جنونا أو جذاما أو برصا (قال) لا يكون له من الخلع شئ [قلت] من أين وهو فسخ بالطلاق (قال) ألا ترى أنها أعطته شيئا على خروجها من يديه ولها أن تخرج من يده يغير شئ أو لا ترى أنه لم يرسل من يديه شيئا بما أخذ الا وهي أملك منه بما في يديه [قلت] أرأيت لو أو رجلا قالت له امرأته كنت طلقني أمس على ألف درهم وقد كنت قبلت ذلك وقال الزوج قد كنت طلقتك أمس على ألف درهم ولم تقبلي
(٣٤٧)