أجل فأعطاها الطلاق لاخذ ما لا يجوز له أخذه فألزم الطلاق ومنع الحرام ألا ترى أنه لو طلقها على أن تسلفه سلفا ففعل ان الطلاق يلزمه ويرد السلف لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف جر منفعة [قلت] أرأيت ان خالع رجل امرأته على أن أعطته خمرا (قال) الخلع جائز ولا شئ له من الخمر عليها فإن كان قد أخذ الخمر منها كسرت في يده ولا شئ له عليها (قال) وسمعت مالكا يقول في رجل خالع امرأته على أن أسلفته مائة دينار سنة فقال مالك يرد السلف إليها وقد ثبت الصلح ولا شئ له عليها [قلت] أرأيت ان اختلعت المرأة من زوجها على أن نفقة الزوج عليها ونفقة الولد (قال) سمعت مالكا يقول إذا اختلعت المرأة من زوجها على أن ترضع ولده سنتين وتنفق عليه إلى فطامه فذلك جائز وان ماتت كان الرضاع والنفقة في مالها فان اشترط عليها نفقة الولد بعد الحولين وضرب لذلك أجلا أربع سنين أو ثلاث سنين فذلك باطل وإنما النفقة على الأم والرضاع في الحمل وفى الحولين فأما ما بعد الحمل والحولين فذلك موضوع عن المرأة وان اشترطه عليها الزوج (قال) وأفتي مالك بذلك في المدينة وقضى به (وقد) قال غيره ان الرجل يخالع بالغرر ويجوز له أخذه وان ما بعد الحولين غرر ونفقة الزوج غرر فالطلاق يلزم والغرر له أن يأخذها به ألا ترى أنه يخالع على الآبق والجنين والثمرة التي لم يبد صلاحها [قلت] لابن القاسم فهل يكون للزوج عليها لما شرط عليها من نفقة ولده سنين بعد الرضاع شئ إذا أبطلت شرطه (قال) ما رأيت مالكا يجعل له عليها لذلك شيئا (قال) فقلت لمالك فان مات الولد قبل الحولين أيكون للزوج على المرأة شئ (قال) قال مالك ما رأيت أحدا طلب ذلك (قال) فرددناه عليه فقال ما رأيت أحدا طلب ذلك (قال) ورأيت مالكا يذهب إلى أنها إنما أبرأته من مؤنة ابنه في الرضاع حتى تفطمه فإذا هلك قبل ذلك فلا شئ للزوج عليها (قال) فمسألتك التي سألت عنها حين خالعها على شرط أن تنفق على زوجها سنة أو سنتين أن لا شئ له [قلت] ما الخلع وما المبارأة وما الفدية (قال) قال مالك المبارأة التي تبارئ
(٣٤٥)