يدخل الطلاق بالمعنى الذي دخل منه النكاح للغبطة فيما يصير إليه ويصير له [قلت] لابن القاسم أيجوز للأب أن يخالع علي ابنته الصغيرة في قول مالك (قال) قال مالك ذلك جائز ولا يجوز لاحد أن يزوج صبيته صغيرة أو يخلعها من زوجها الا الأب وحده فأما الوصي فلا يجوز له أن يخلعها من زوجها ولا يجوز له أن ينكحها إذا كانت صغيرة فان بلغت فأنكحها الوصي من رجل فذلك جائز (قال مالك) والوصي أولى بانكاحها إذا هي بلغت من الأولياء إذا رضيت وليس له أن يجبرها على النكاح كما يجبرها الأب وليس لاحد من الأولياء أن يجبرها على النكاح الا الأب وحده إذا كانت بكرا (قال مالك) وفرق ما بين مبارأة الوصي عن يتيمه ويتيمته أن الوصي يزوج يتيمه ولا يستأمره ولا يزوج يتيمته الا باذنها فكذلك يبارئ عن يتيمه ولا يبارئ عن يتيمته الا برضاها [قلت] أرأيت ان خالعها الأب وهي صبية صغيرة على أن يتولى لزوجها مهرها كله أيكون ذلك جائزا على الصبية في قول مالك قال نعم (وقال ابن القاسم) قالك مالك إذا زوج الرجل ابنته وهي ثيب من رجل فخلعها الأب من زوجها على أن ضمن الصداق للزوج وذلك بعد البناء فلم ترض البنت أن تتبع الأب (قال) مالك لها أن تتبع الزوج وتأخذ صداقها من الزوج ويكون ذلك للزوج علي الأب دينا يأخذه من الأب (قال مالك) وكذلك الأخ في هذا هو بمنزلة الأب [قلت] لابن القاسم وكذلك الأجنبي قال نعم [ابن وهب] عن يونس أنه سأل ربيعة عن ابنة الرجل تكون عذراء أو ثيبا أيبارئ أبوها عنها وهي كارهة (قال) أما أن تكون في حجر أبيها فنعم وأما هي تكون ثيبا فلا (قال أبو الزناد) ان كانت بكرا في حجر أبيها فأمره فيها جائز يأخذ لها ويعطى عنها وقاله يحيى بن سعيد وعطاء بن أبي رباح قال يحيى بن سعيد ولا يجوز أمر الأخ على أخته البكر الا برضاها قال يحيى وتلك السنة [ابن وهب] عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن ابن قسيط وعبد الله بن أبي سلمة وعمرو بن شعيب بنحو ذلك
(٣٥٠)