عليه حديقته وزيدية [وذكر] ابن وهب عن أشهل بن حاتم عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين قال جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب تشتكي زوجها فحبست في بيت فيه زبل فباتت فيه فلما أصبحت بعث إليها فقال كيف بت الليلة فقالت ما بت ليلة كنت. فيها أقر عينا منى الليلة فسألها عن زوجها فأثنت عليه خيرا وقالت إنه وانه ولكن لا أملك غير هذا فأذن لها عمر في الفداء [ابن وهب] عنن سفيان الثوري والحارث عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن كثير مولى ابن سمرة بنحو هذا الحديث وقد قال عمر لزوجها اخلعها ولو من قرطها [ابن وهب] قال مالك ولم أر أحدا ممن يقتدى به يكره أن تفتدي المرأة بأكثر من صداقها وقد قال الله تبارك وتعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به [قال ابن وهب] قال مالك وان مولاة لصفية اختلعت من زوجها يكل شئ لها فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر [ابن وهب] عن يونس وقال ربيعة وأبو الزناد لا جناح عليه أن يأخذ أكثر مما أعطاها [قال ابن وهب] وقال مالك في التي تفتدي من زوجها انه إذا علم أن زوجها أضربها أو ضيق عليها وأنه لها ظالم مضى عليه الطلاق ورد عليها مالها وهذا الذي كنت أسمع والذي عليه الامر عندنا [ابن وهب] عن يونس عن ابن شهاب أنه قال إن كانت الإساءة من قبلها فله شرطه وان كانت من قبله نقد فارقها ولا شرط له [ابن وهب] عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن كان يقول إذا لم تؤت المرأة من قبل زوجها حل له أن يقبل منها الفداء [ابن وهب] عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب أنه نرى من الحدود التي ذكر الله فيما يكون في العشرة بين المرأة وزوجها إذا استخفت المرأة بحق زوجها فنشزت عليه وأساءت عشرته وأحنثت قسمه أو خرجت بغير إذنه أو أذنت في بيته لمن يكره وأظهرت له البغض فنرى أن ذلك مما يحل له به الخلع ولا يصلح لزوجها خلعها حتى يؤتى من قبلها فإذا كانت هي تؤتى من قبله فلا نرى خلعها؟؟ [ابن وهب] عن ابن لهيعة عن بكير بن الأشج أنه قال لا بأس بما صالحت عليه المرأة إذا كانت ناشزا (قال) بكير ولا أرى امرأة أبت أن تخرج مع
(٣٤١)