أرأيت الإماء من غير أهل الكتاب هل يحل وطؤهن في قول مالك أم لا (قال) لا يحل وطؤهن في قول مالك بنكاح ولا بملك اليمين [قال] وقال مالك ليس للرجل أن يمنع امرأته النصرانية من أكل الخنزير وشرب الخمر والذهاب إلى كنيستها إذا كانت نصرانية [قلت] لابن القاسم أكان مالك يكره نكاح النصرانيات واليهوديات (قال) نعم لهذا الذي ذكرت لك [ابن وهب] عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر بن عبد العزيز كتب أن لا يطأ الرجل مشركة ولا مجوسية وان كانت أمة له ولكن ليطأ اليهودية والنصرانية [ابن وهب] عن رجال من أهل العلم عن عبد الله بن مسعود وابن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب وعطاء الخراساني وغير واحد من أشياخ أهل مصر أنهم كانوا يقولون لا يصلح للرجل المسلم أن يطأ المجوسية حتى تسلم [ابن وهب] عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب مثله (وقال) ابن شهاب ولا يباشرها ولا يقبلها [قال ابن وهب] وقال مالك لا يطأ الرجل الأمة المجوسية لأنه لا ينكح الحرة المجوسية قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة فما حرم بالنكاح حرم بالملك [قال ابن وهب] وبلغني ممن أثق به أن عمار بن ياسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حرم الله من الحرائر شيئا الا حرم مثله من الإماء [قلت] أرأيت لو أن مجوسيا تزوج نصرانية أكان ملك يكره هذا لمكان الأولاد لان الله تبارك وتعالى أحل لنا نكاح نساء أهل الكتاب (قال ابن القاسم) لا أرى به بأسا ولا أرى أن يمنع من ذلك [قلت] فان تزوج هذا المجوسي نصرانية لمن يكون الولد للأب أم للأم ويكون عليه جزية النصارى أم جزية المجوس (قال) يكون الولد للأب في رأيي لان مالكا قال ولد الأحرار من الحرة تبع للآباء [قلت] أرأيت نصرانيا تحته نصرانية فأسلمت الأم ولهما أولاد صغار لمن تكون الأولاد وعلى دين من هم (قال مالك) هم على دين الأب ويتركون مع الأم ما داموا صغارا تحضنهم [قال] وقال مالك وكذلك المرأة إذا كانت حاملا فأسلمت ثم ولدت بعد
(٣٠٧)