عن ربيعة أنه قال لا تحصن النصرانية بمسلم ان جاز له نكاحها ولا يحصن من كان على غير الاسلام بنكاحه وان كانوا من أهل الذمة بين ظهر انى المسلمين حتى يخرجوا من دينهم إلى الاسلام ثم يحصنون في الاسلام قد أقروا بالذمة على ما هو أعظم من نكاح الأمهات والبنات على قول البهتان وعبادة غير الرحمن [قلت] أرأيت السباء هل يهدم نكاح الزوجين في قول مالك (قال) سمعت مالكا يقول في هذه الآية والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم من السبايا اللائي لهن الأزواج بأرض الشرك فقد أحلهن الله تبارك وتعالى لنا (قال ابن القاسم) فالسباء قد هدم النكاح [قال سحنون] الا ترى أن السباء لو لم يهدم النكاح لم يحل لسيدها أن يطأها بعد الاستبراء إذا لم تسلم وكانت من أهل الكتاب وكذلك قال أشهب أيضا ان السباء يهدم النكاح [قلت] أرأيت لو قدم زوجها بأمان أو سبي وهي في استبرائها أتكون زوجة الأول أم قد انقطعت العقدة بالسباء (قال) قد انقطعت العقدة بالسباء وليس الاستبراء هاهنا بعدة إنما الاستبراء هاهنا من الماء الفاسد الذي في رحمها بمنزلة رجل ابتاع جارية فهو يستبرئها بحيضة فلو كانت عدة لكانت ثلاث حيض فليس لزوجها عليها سبيل [قلت] أسمعت هذا من مالك (قال) لا وهو رأيي [قلت] فلو كانت أيضا خرجت الينا مسلمة ثم أسلم زوجها بعدها وهي في عدتها أكنت تردها إليه على النكاح (قال) نعم هذا الذي بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في اللائي ردهن على أزواجهن وهو قول مالك وذلك لأن هذه في عدة ولم تبن من زوجها وإنما تبين منه بانقضاء العدة ولم تصر فيئا فيكون فرجها حلالا لسيدها وهذه حرة وفرجها لم يحل لاحد وإنما تنقطع عصمة زوجها بانقضاء العدة [قلت] أرأيت لو أن حربية خرجت الينا مسلمة أتنكح مكانها قال لا [قلت] فتصنع ماذا (قال) تنتظر ثلاث حيض فان أسلم زوجها في الحيض الثلاث كان أملك بها والا فقد بانت منه وكذلك جاءت الآثار والسنن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك. ذكر مالك أن من أسلم منهم قبل أن تنقضي عدة امرأته وقد أسلمت وهاجرت فأسلم
(٣١٣)