وبلغني عن مالك أنه قال وماله أيضا فئ لأهل الاسلام فكذلك مسألتك [قال سحنون] وقال بعض الرواة ان ولده تبع لأبيهم إذا كانوا صغارا وكذلك ماله هو له لم يزل ملكه عنه فان أدركه قبل القسم أخذه وان قسم فهو أحق به بالثمن [قلت] فهل تنقطع العصمة فيما بينهما إذا وقع السباء عليها أم لا في قول مالك (قال) لا أقوم على حفظ قول مالك الساعة ولكن في رأيي أن النكاح لا ينقطع فيما بينهما وهي زوجته ان أسلمت وان أبت الاسلام فرقت بينهما لأنها لا تكون عنده زوجة لمسلم وهي أمة نصرانية على حالها لما جرى فيها من الرق بالسباء ولا تنقطع عصمتها بالسبي. وإن كان في بطنها ولد لذلك المسلم قال ابن القاسم رأيته رقيقا لأنه لو كان مع أمه فسبى هو وأمه لكان فيئا وكذلك قال مالك فكيف إذا كان في بطنها [قلت] ويكون لها الصداق على زوجها الذي سمي لها وهي مملوكة لهذا الذي صارت إليه في السباء (قال) أرى مهرها فيئا لأهل الاسلام ولا يكون المهر لها ولا لسيدها (قال) لأنها إنما قسمت في السبي لسيدها ولا مهر لها وإنما مهرها فئ لأنها حين سبيت صار مهرها ذلك فيئا ولم أسمع هذا من مالك وهو رأيي [قلت] وتجعل المهر فيئا لذلك الجيش أم لجميع أهل الاسلام (قال) بل فئ لذلك الجيش [قلت] أرأيت المرأة تسبى ولها زوج أعليها الاستبراء أم العدة (قال) لا أحفظ من مالك فيه شيئا وأرى عليها الاستبراء ولا عدة عليها [ابن وهب] عن حياة ابن شريح عن أبي صخر عن محمد بن كعب القرظي أنه قال والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم سبى أهل الكتاب السبية لها زوج بأرضها يسبيها المسلمون فتباع في المغانم فتشتري ولها زوج قال فهي حلال [رجال من أهل العلم] عن ابن مسعود ويحيى بن سعيد مثله [قال ابن وهب] وبلغني عن أبي سعيد الخدري أنه قال أصبنا سبيا يوم أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم فاستحللنا هن
(٣٠٥)