بينه وبينها واستقرت عنده بذلك النكاح [ابن لهيعة] عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح ان زينت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تحت أبى العاص ابن الربيع فأسلمت وهاجرت وكره زوجها الاسلام ثم إن أبا العاص خرج إلى الشام تاجرا فأسره رجال من الأنصار فقدموا به المدينة فقالت زينت انه يجير على المسلمين أدناهم قال وما ذاك فقالت أبو العاص قال قد أجرنا من أجارت زينب فأسلم وهي في عدتها ثم كان على نكاحها [مالك] ويونس وقرة عن ابن شهاب أنه قال لم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله والى رسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر الا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها الكافر إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي العدة وانه لم يبلغنا أن أحدا فرق بينه وبين زوجته بعد أن يقدم عليها مهاجرا وهي في عدتها (قال يونس) وقال ابن شهاب ولكن السنة قد مضت في المهاجرات اللائي قال الله يا أيها الذين آمنوا إذا جاء كم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن (قال) فكانت السنة إذا هاجرت المرأة أن يبرأ من عصمتها الكافر وتعتد فإذا انقضت عدتها نكحت من شاءت من المسلمين [قلت] أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة في دار الحرب وهو من أهل الحرب ثم خرج الينا بأمان فأسلم أتنقطع العصمة فيما بينه وبين امرأته أم لا (قال) أرى أنهما على نكاحهما ولا يكون افتراقهما في الدارين قطعا للنكاح [قلت] أرأيت لو أن نصرانيين في دار الحرب زوجين أسلم الزوج ولم تسلم المرأة (قال) هما على نكاحهما في رأيي إلا أنى قد أخبرتك أن مالكا كره نكاح نساء أهل الحرب للولد وهذا كره له أن يطأها بعد الاسلام في دار الحرب خوفا من أن تلد له ولد فيكون على دين الأم [قلت] أرأيت ان خرجا الينا بأمان الرجل وامرأته فأسلم أحدهما عندنا (قال) سبيلهما في الفرقة والاجتماع كسبيل الذميين إذا أسلم أحد الذميين [قلت] أرأيت الحربي يخرج الينا بأمان فيسلم وقد خلف زوجة له نصرانية في دار الحرب فطلقها أيقع الطلاق عليها في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه
(٣٠٠)