قال مالك لا يكون عليه شئ ألا ترى أن هذا فسخ وليس بطلاق [قلت] أرأيت إذا وقعت الفرقة بين الزوجين باسلام أحدهما وذلك قبل البناء بامرأته انه لا شئ لها من الصداق وإن كان قد سمى لها صداقا ولا متعة لها (قال) نعم لا صداق لها ولا متعة وهذا قول مالك [قلت] أرأيت إن كان قد دخل بها وهما ذميان فأسلمت المرأة ووقعت الفرقة وقد دخل بها أو كانا مجوسين فأسلم الزوج ووقعت الفرقة فرفعتها حيضتها أيكون لها السكنى في قول مالك (قال) نعم لأن المرأة حين أسلمت كان لزوجها عليها الرجعة ان أسلم في عدتها ولان المجوسي إذا أسلم اتبعه ولده منها فأرى السكنى عليه لأنها ان كانت حاملا اتبعه ما في بطنها وإنما حبست من أجله فأرى ذلك عليه لان مالكا قال في الذي يتزوج أخته من الرضاعة وهو لا يعلم فيفرق بينهما ان لها السكنى إن كان قد دخل؟؟ لأنها تعتد منه وإن كان فسخا فكذلك أيضا الذي سألت عنه لها السكني لأنها تعتد من زوجها والذي سألت عنه أقوى من هذا [قلت] أرأيت لو أن امرأة من أهل الحرب خرجت الينا بأمان فأسلمت وزوجها في دار الحرب أتنكح مكانها أم حتى تنقضي عدتها (قال) قال مالك ان عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية أسلم نساؤهما قبلهما وهاجرن وهرب عكرمة إلى أرض الشرك ثم أسلم فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على نكاحه الأول [قال] وقال مالك قال ابن شهاب ولم يبلغني ان امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها مقيم في دار الكفر ففرقت الهجرة بينهما إذا أسلم وهي في عدتها ولكنها امرأته إذا أسلم [قال ابن القاسم] وأنا أرى لو أن امرأة أسلمت في دار الحرب وهاجرت إلى دار الاسلام أو خرجت بأمان فأسلمت بعد ما خرجت وزوجها في دار الحرب ان اسلامها لا يقطع ما كان لزوجها من عصمتها ان أسلم وهي في عدتها ان أثبت أنه زوجها لان عكرمة وصفوان قد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن أولئك النساء كن أزواجهن [قلت] أرأيت التي أسلمت وزوجها مقيم في دار الحرب لم جعلت عليها ثلاث حيض في قول مالك (قال) لان استبراء الحرائر ثلاث حيض ولأن هذه لها زوج وهو
(٣٠٢)