الزوج وهو الذي جوزه القرآن لان الزوج هو الناكح والمفوض إليه فإذا زال عن الوجه الذي به أجيز صار إلى أنه عقد النكاح بالصداق الغرر فيفسخ قبل الدخول وان فاتت بالدخول أعطيت صداق مثلها (قلت) أرأيت ان تزوجها على حكمها فدخل بها أتقرهما على نكاحهما ويجعل لها صداق مثلها في قول مالك (قال) نعم أقرهما على نكاحهما ويكون لها صداق مثلها إذا كان بنى بها وإن لم يكن دخل بها فقد أخبرتك فيه برأيي وما بلغني عن مالك (قلت) أرأيت ان تزوجها على حكم فلان أو على حكمها أو بمن رضي حكمه أو على حكم أبيها (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى هذا يجوز ويثبت النكاح وتوقف المرأة فيما حكمت أو بمن رضى حكمه فان رضي بذلك الزوج جاز النكاح وإن لم يرض فرق بينهما ولم يلزمه شئ من الصداق وهو بمنزلة المفوض إليه ألا ترى أن المفوض إليه إن لم يعط صداق مثلها لم يلزمها النكاح فهي مرة يلزمها ان أعطاها صداق مثلها ومرة لا يلزمها ان قصر عنه وهذا مثله عندي وقد سمعت بعض من أثق به باشر عن مالك أنه أجازه على ما فسرت لك (قال سحنون) وهذا مما وصفت لك في أول الكتاب (قلت) أرأيت كل نكاح إذا كان المهر فيه غررا لا يصلح ان أدرك قبل أن يبنى بها فرقت بينهما ولم يكن على الزوج من الصداق الذي سمى ولا من المتعة شئ وان دخل بها جعلت النكاح ثابتا وجعلت لها مهر مثلها (قال) نعم وهو رأيي إذا كان إنما جاء الفساد من قبل الصداق الذي سموا (قلت) أرأيت ان تزوجها على ما لا يحل مثل البعير الشارد ونحوه فان طلقها قبل البناء بها أيقع الطلاق عليها في قول مالك (قال) قال مالك ان أدرك قبل أن يدخل بها فسخ النكاح (قال ابن القاسم) وأنا أرى أن يقع الطلاق عليها دخل بها أو لم يدخل بها لأنه نكاح قد اختلف فيه الناس (قال سحنون) وهذا قد بينته في الكتاب الأول أن كل نكاح يفسخ بغلبة فهو فسخ بغير طلاق ولا ميراث فيه (قلت) فان طلقها قبل البناء بها أيكون عليه المتعة (قال) لا متعة عليه في رأيي لأنه نكاح يفسخ (قلت) أرأيت من تزوج بغير إذن الولي فمات أحدهما قبل أن يعلم
(٢٤٣)