اشتراطه في رأيي لان الأمة إذا اختارت نفسها قبل البناء إذا هي عتقت وهي تحت عبد فلا شئ لها من الصداق كذلك قال مالك لان فسخ هذا النكاح جاء من قبل السيد حين أعتقها فأرى ان يرد السيد إلى زوجها ما قبض منه [ابن وهب] عن مخرمة بن بكير عن أبيه أنه قال يقال لو أن رجلا أنكح وليدته ثم أصدقت صداقا كان له صداقها الا بما يستحل به فرجها وان أحب أن يضع لزوجها بغير أمرها من صداقها كان له ذلك جائزا [ابن وهب] عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد قال ليس بذلك بأس [ابن وهب] عن موسى بن علي بن ابن شهاب أنه قال نرى والله أعلم أنه مهرها وانها أحق به إلا أن يحتاج إليه ساداتها فمن احتاج إلى مال مملوكه فلا نرى عليه حرجا في أخذه بالمعروف وفى غير ظلم وليس أحد بقائل ان مال المملوك حرام على سيده بعد الذي بلغنا في ذلك من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه بلغنا في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع [قلت] أرأيت السيد أله أن يمنع الزوج أن يبنى بأمته حتى يقبض صداقها (قال) نعم وهذا قول مالك [قلت] أرأيت المرتدة عن الاسلام إذا كان قد دخل بها زوجها قبل أن تستتاب أيكون لها الصداق الذي سمى لها كاملا (قال) سمعت مالكا يقول في المجوسي إذا أسلم أحد الزوجين ففرق بينهما أو النصراني إذا أسلمت المرأة ولم يسلم الزوج وكان قد دخل المجوسي أو النصراني بامرأته ان لها الصداق الذي سمى لها كاملا فكذلك المرتدة (قال مالك) والمرأة تتزوج في عدتها والأمة تغر من نفسها فتتزوج والرجل يزوج أمته ويشترط أن ما ولدت فهو حر (قال مالك) فهذا النكاح لا يقر على حال وان دخل الزوج بالمرأة أن يكون لها صداق مثلها وترد ما فضل يؤخذ منها (قال ابن القاسم) والحجة في الأمة التي تغر من نفسها أن لها صداق مثلها وذلك أن المال لسيدها فليس الذي صنعت بالذي يبطل ما وجب على الزوج للسيد سيد
(٢٣٥)