وقد كان فرض لها الزوج (قال) قال مالك إذا أعتقها بعد البناء بها فمهرها للأمة مثل مالها إلا أن يشترطه السيد فيكون له وان أعتقها قبل البناء فهو كذلك أيضا إلا أن تختار نفسها فلا يكون لها من الصداق شئ وإن كان السيد قد كان أخذ من مهرها شيئا رده لان فسخ النكاح جاء من قبل السيد حين أعتقها فلا شئ للسيد مما قبض من الصداق إذا اختارت هي الفرقة وعلى السيد أن يرده وهذا قول مالك [قال] وقال مالك ولو تزوجها حر فباعها منه سيدها أن يدخل بها لم يكن للسيد الذي باعها من الصداق شئ لأنه فسخ النكاح فأرى إن كان قد قبض من صداقها شيئا رده (قال مالك) وإن كان باعها من غير زوجها فمهرها لسيدها بنى بها زوجها أو لم يبن بها بمنزلة مالها إلا أن يشترطه المبتاع [ابن وهب] عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال في العبد يتزوج الأمة فيسمي لها صداقها ثم يدخل عليها ويمسها ثم تعتق فتختار نفسها فلها ما بقي من صداقها عليه [ابن وهب] عن يونس عن ابن شهاب أنه قال إن كان دخل بها فليس لها المتاع ولها صداقها كاملا [قلت] أرأيت الأمة إذا زوجها سيدها ولم يفرض لها زوجها مهرا فأعتقها سيدها أهي في مهرها والتي فرض لها قبل العتق سواء في قول مالك (قال) لا لان التي فرض لها قبل العتق لو أن سيدها أخذ ذلك قبل العتق كان له وان اشترطه كان له وإن لم يأخذه فهو مال من مالها يتبعها إذا عتقت. وأما التي لم يفرض لها حتى عتقت فهذه كل شئ يفرض لها فإنما هو لها لا سبيل للسيد على شئ منه لأنه لم يكن دينا للسيد يجب على الزوج لو هلك أو طلق قبل البناء ولم يكن مالا للجارية على أحد لو طلقها أو مات عنها وإنما يجب بعد الفريضة أو الدخول وإنما هو شئ تطوع به الزوج لم يكن يلزمه ألا ترى أنه لو طلق لم يجب عليه شئ ولو مات كان كذلك أيضا فلما رضى بالدخول أو بالفريضة قبل الدخول كان هذا شيئا تطوع به الزوج لم يكن وجب عليه في أصل النكاح [قلت] أرأيت ان أعتق السيد أمته وهي تحت عبد وقد كان قبض السيد صداقها أو اشتراطه فاختارت الأمة نفسها (قال) يرد السيد ما قبض من المهر وإن كان اشتراطه بطل
(٢٣٤)