[قلت] أرأيت ان مات الأب قبل أن تقبض البنت صداقها (قال) قال مالك تستوفيه من مال أبيها إذا كانت عقدة النكاح إنما وقعت بالضمان وإنما مثل ذلك مثل الرجل يقول للرجل بع فلانا فرسك أو دابتك والثمن لك على فباعه فهو ان هلك الضامن ولم يقبض البائع الثمن فان ذلك الثمن مضمون في مال الضامن يستوفيه منه إن كان له مال [قلت] فإن لم يكن له مال أيرجع على مشترى الدابة بشئ أم لا (قال) لا يرجع عليه بشئ عند مالك [قال] وقال مالك وكذلك المرأة لو دخل بها ثم مات الضامن للصداق وليس له مال ولم تقبض شيئا من صداقها انه لا شئ لها على الزوج [قلت] فإن لم يكن دخل بالمرأة ولم يدع الميت مالا (قال) فلا سبيل للزوج إلى الدخول حتى يعطيها مهرها [قال] ولقد سألت مالكا عن الرجل يزوج ابنه الصغير في حجره ولا مال للابن فيموت الأب ولم تقبض المرأة صداقها فتقول الورثة للابن لم تقبض عطيتك فنحن نقاصك بما تقبض المرأة بمورثك مما ضمن أبوك عنك (قال مالك) تأخذ المرأة صداقها من مال الأب ويدفع إلى الابن ميراثه كاملا مما بقي ولا تقاصه اخوته بشئ مما تقبض المرأة [قلت] وتحاص المرأة الغرماء (قال) نعم تحاص الغرماء عند مالك [قال ابن القاسم] وليس هذه الوجوه فيما حملنا عن مالك وسمعنا منه على وجه حمالة الدين مما يتحمل به ويرجع المتحمل على الذي تحمل عنه (قال) وقال لي مالك وكذلك الرجل الذي له الشرف يزوج الرجل ويضمن الصداق عنه فهذا لا يتبعه بشئ [قال] فقلنا لمالك فالرجل يزوج ابنه ويضمن عنه الصداق والابن قد بلغ فيدفع الأب الصداق إلى المرأة فيطلقها الابن قبل أن يدخل بها لمن ترى نصف الصداق (قال مالك للأب أن يأخذه وليس للابن منه شئ (قال مالك) ولو لم ينقدها شيئا أخذت المرأة نصف الصداق من الأب ولم يتبع الأب الابن بشئ مما أدى عنه الأب [قال ابن القاسم] وإنما مثل هذا الذي يزوج ابنه ويضمن عنه أو زوج أجنبيا وضمن عنه مثل ما لو أن رجلا وهب لرجل ذهبا ثم قال لرجل بعه فرسك بالذي وهبت له من الذهب وذلك قبل أن يقبض
(٢٢١)