طلقها قبل أن يبنى بها قال لها نصف ما بقي [ابن وهب] عن يونس عن ابن شهاب أنه قال في الرجل ينكح المرأة ويصدقها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها. قال لها نصف صداقها ويأخذ نصف ما أعطاها فما أدرك من متاع ابتاعوا لها بعينه فله نصفه ولا غرم على المرأة فيه [ابن وهب] قال يونس وقال ابن موهب يأخذ منها نصف ما دفع إليها إلا أن تكون صرفت ذلك في متاع وحلى فيأخذ نصفه وان لبسته [ابن وهب] قال مالك في المرأة تريد أن تحبس الطيب والحلي قد صاغته والخادم قد وافقتها إذا طلقها قبل أن يدخل بها وتعطيه عدة ما نقدها (قال مالك) ليس ذلك لها لأنه كان ضامنا وإنما يصير من فعل ذلك به أن يباع عليه ماله وهو كاره [قلت] أرأيت ان تزوجها على عبد بعينه أو على دار بعينها فاستحق نصف الدار أو نصف العبد أيكون للمرأة أن ترد النصف الذي بقي في يديها وتأخذ من الزوج قيمة الدار وقيمة العبد أم يكون لها النصف الذي بقي في يديها وقيمة النصف الذي استحق من يديها (قال) قال مالك في البيوع إن كان إنما استحق من الدار البيت أو الشئ التافه الذي لا ضرر فيه على مشتريه انه يرجع بقيمة ذلك على بائعه وان استحق أكثر ذلك مما يكون ضررا مثل نصف الدار أو ثلثها كان المشترى بالخيار ان شاء أن يحبس ما بقي في يديه ويرجع بثمن ما استحق منها فذلك له وان أحب أن يرد جميع ذلك ويأخذ الثمن فذلك له وأما العبد فهو مخير إذا استحق منه قليل أو كثير أن يرد ما بقي ويأخذ ثمنه فذلك له وان أحب أن يحبس ما بقي ويأخذ من الثمن قيمة ما استحق منه فذلك له. فالمرأة عند بمنزلة ما وصفت لك من قولك في البيوع في الدار والعبد (قال ابن القاسم) قال مالك في العبد والجارية ليسا بمنزلة الدار لأنه يحتاج إلى العبد أن يظعن به في سفره ويرسله في حوائجه ويطأ الجارية. والدار والنخل والأرضون ليست كذلك إذا استحق منها الشئ التافه الذي لا ضرر عليه فيه لزمه البيع ويرجع بما استحق بقدر ذلك من الثمن (قال ابن القاسم) فالمرأة عندي بمنزلة الذي فسر لي مالك من الدور والرقيق [قلت] وكذلك العروض كلها (قال) نعم وان كانت عروضا لها
(٢٣١)