العبد أنها حرة (قال) لأني لابد لي من أن أجعل الأولاد تبعا لاحد الأبوين فأنا ان جعلتهم تبعا للأم فهم عبيد وان جعلتهم تبعا للأب فهم رقيق فجعلتهم تبعا للأم لان العبد لا يغرم قيمتهم وهذا رأيي [قلت] أرأيت لو أن رجلا أخبرني أن فلانة حرة ثم خطبتها فزوجنيها غيره فولدت لي أولادا ثم استحقت أمة أيكون لي على الذي أخبرني أنها حرة شئ أم لا في قول مالك (قال) لا شئ لك عليه [قلت] فلو أنه قال لي هي حرة وخطبتها إلى فزوجنيها فولدت لي أولادا ثم ظهر أنها أمة أيكون على الذي أخبرني أنها حرة وزوجنيها شئ أم لا (قال) لا شئ لك عليه إلا أن يكون علم أنها أمة فقال لك انها حرة فزوجكها فإذا علم أنها أمة فقال لك هي حرة فزوجكها فولدت لك أولادا فاستحق رجل رقبتها فإنه يأخذ جاريته ويأخذ منك قيمة الأولاد ولا ترجع أنت بقيمة الأولاد على الذي غرك وزوجك وأخبرك أنها حرة وهو يعلم أنها أمة لأنه لم يغرك من الأولاد (قال) وأما الصداق فيكون على الزوج ويرجع به الزوج على الرجل الذي غره [قلت] أفتحفظه عن مالك أنه لا يرجع عليه بقيمة الأولاد (قال) لا أقوم على حفظه الساعة [قلت] والمهر الذي قلت يرجع به على الذي غره أتحفظه عن مالك (قال) لا وهو رأيي [قلت] ولا يكون الرجل غارا منها الا بعد ما يعلم أنها أمة وزوجها إياه هو نفسه فهذا الذي يكون قد غر منها وأما ان أخبره أنها حرة وقد علم أنها أمة وزوجها غيره فان هذا لا يكون غارا ولا يكون عليه شئ قال نعم [قلت] أرأيت ان زوجني وقال لي هي حرة وقد علم أنها أمة وأخبرني أنه ليس بوليها أو غار (قال) إذا علم أنه ليس بوليها ثم وجدها على غير ما أخبره فلا شئ عليه من غرم الصداق في رأيي [قلت] أرأيت الرجل يتزوج المرأة ويخبرها أنه حر فيظهر أنه عبد ويجيز سيده نكاحه أيكون لها أن تختار فراقه في قول مالك (قال) قال مالك نعم لها أن تختار فراقه ما لم تتركه يطؤها بعد معرفتها بأنه عبد [ابن وهب] عن يونس عن ابن شهاب أنه قال في عبد انطلق إلى حي من المسلمين فحدثهم أنه حر فزوجوه امرأة حرة وهو عبد ولم تعلم المرأة بذلك (قال)
(٢١٠)